تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٦ - الفرق بين التعبير بالحرمة الواقعية و التعبير بالحرمة الظاهرية
و القائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا (١) فان كان فى الواقع حراما استحق المؤاخذة عليه (٢) و إلّا (٣) فلا و ليس معناها (٤) أن المشتبه حرام واقعا بل معناه (٥) انه ليس فيه إلّا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها فان هذا (٦) احد الاقوال للاخباريين فى المسألة على ما ذكره العلامة الوحيد (٧) المتقدم
باجتناب مولويا مع الالتزام بثبوت العقاب على مخالفة الاحكام الظاهرية و على هذا الوجه يكون المكلف مستحقا للعقابين على تقدير كون المشتبه حراما في الواقع ايضا عقاب على مخالفة الحكم الظاهرى و عقاب على مخالفة الحكم الواقعى و يكون مستحقا للعقاب الواحد لو كان المشتبه مباحا فى الواقع و هو على مخالفة الحكم الظاهرى.
(١) لكون الامر بالاجتناب ارشاديا.
(٢) اى على الحرام الواقعى.
(٣) اى ان لم يكن المشتبه حراما فى الواقع لا عقاب اصلا
(٤) اى ليس معنى الحرمة الواقعية أن المشتبه بما انه موضوع من الموضوعات حرام واقعا كالغصب و الخمر.
(٥) اى بل معنى القول بالحرمة الواقعية أن المشتبه بما هو ليس حراما ظاهرا و لا واقعا و ليس في المشتبه الا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها فيه فاذا كان حراما في الواقع فيعاقب عليه و إلّا فلا يعاقب على اتيان الفعل المشتبه.
(٦) اى القول بالعقاب على تقدير الحرمة الواقعية.
(٧) اى ذكره البهبهانى في موضع آخر من كلامه غير الموضع