تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٢ - في قضاء الفوائت
أنه (١) لو لم يعلم كمية ما فات قضى (٢) حتى يظن الفراغ منها، و ظاهر ذلك (٣) خصوصا (٤) بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة (٥)، و ان القاعدة تقتضى وجوب العلم بالفراغ كون (٦) الحكم على القاعدة قال فى التذكرة لو فاتته
(١) خبر لقوله: «لكن المشهور».
(٢) جواب لقوله: «لو لم يعلم» اى لو لم يعلم انه فات منه صلاتين أو اكثر منهما أو صلاة واحدة قضى الفائت حتى يظن فراغ ذمته من الفوائت باتيان قضائها.
(٣) اى ظاهر قوله: قضى حتى يظن الفراغ منها وجه الظهور هو تعبيرهم بكلمة الفراغ فان ظاهر التعبير المذكور هى الاشارة الى قاعدة الاشتغال.
(٤) وجه الخصوصية هو صريح كلامهم في أن مقتضى القاعدة هو العلم بالفراغ فيستفاد منه ان الحكم بالاحتياط مقتضى ان الاشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني.
(٥) هى في مقابل العزيمة اى يجوز له ان يترك العمل بالظن و يحصل اليقين بفراغ ذمته و انما الشارع اكتفى بالظن رخصة على المكلف من اجل لزم الحرج النوعي في تحصيل العلم.
(٦) خبر لقوله: «و ظاهر ذلك» اى ظاهر التعبير المنقول من المفيد الى الشهيد الثانى خصوصا بملاحظة استدلالاتهم كون الحكم باتيان الزائد المشكوك فيه هو مقتضى قاعدة الاشتغال لا من جهة نص خاص في المسألة.