تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٣ - المرجع في المشتبه هى البراءة سواء نشاء الاشتباه من فقدان النص او اجماله
النصين، و هنا مقامات (١) لكن المقصود هنا (٢) اثبات عدم وجوب التوقف، و الاحتياط و المعروف عدم وجوبه (٣) هنا، و ما تقدم فى المسألة الثانية (٤) من نقل الوفاق (٥) و الخلاف (٦) آت هنا، و قد صرح المحدثان المتقدمان (٧)
(١) اى فى تعارض النصين مقامات لا بد من ان يبحث عنها.
منها: البحث عن مقتضى الاصل الاولى في المتعارضين هل هو التخيير، أو التساقط، أو الرجوع الى الاصل أو التوقف، أو الاحتياط.
و منها: أن مقتضى الاصل الثانوى و هو الاخبار هل يحكم بالترجيح. أو التخيير الشرعي الظاهري مع عدمه.
و منها: ان التخيير على القول به ابتدائي أو استمرارى، و غير ذلك من المقامات التي ذكرت مستوفى في باب التعادل، و الترجيح.
(٢) اى فيما اشتبه الحكم الشرعي من جهة تعارض النصين اثبات عدم ...» و اما البحث عن سائر المقامات فموكول الى باب التعادل، و الترجيح فانتظر.
(٣) اى عدم وجوب التوقف و الاحتياط فيما اشتبه الحكم الشرعى من جهة تعارض النصين.
(٤) و هى ما اشتبه الحكم الشرعى من جهة اجمال النص.
(٥) و هو ما نقل عن المحدث الحر العاملى فى قضاء الوسائل حيث قال: «لا خلاف فى نفى وجوب الاحتياط».
(٦) و هو ما نقل من المعارج حيث ذكر الخلاف فى وجوب الاحتياط.
(٧) اى الأسترآباديّ و صاحب الحدائق.