تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١ - المرجع في المشتبه هى البراءة سواء نشاء الاشتباه من فقدان النص او اجماله
استحبابه (١) شرعا كما تقدم. نعم الاخبار المتقدمة فيمن بلغه الثواب لا يجرى هنا (٢) لان الامر لو دار بين الوجوب و الاباحة لم يدخل فى مواردها (٣) لان المفروض احتمال الاباحة فلا يعلم بلوغ الثواب (٤)،
(١) اى الكلام فى استحباب الاحتياط شرعا بعد كونه حسنا عقلا كما تقدم في التنبيه الثاني من التنبيهات الثلاثة المذكورة قبل هذه المسألة، و التزم المصنف بالاستحباب فيما دار الامر بين الوجوب و الاستحباب و قال: «و فى جريان رجحان الاحتياط شرعا فى دوران الامر بين الواجب و غير الاستحباب وجهان أقواهما العدم» الى أن قال: «و يحتمل الجريان» فلاحظ كلامه.
(٢) اى فى الشبهة الوجوبية الدائر امرها بين الوجوب و الاباحة فان اخبار «من بلغ» على تقدير كونها دليلا على استحباب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الناشئة عن فقدان النص لا تكون دليلا على المقام.
(٣) اى لم يدخل في موارد اخبار «من بلغ» لعدم العلم بصدق عنوان «من بلغ» المأخوذ في اخبار التسامح عند احتمال الاباحة فان مورد اخبار «من بلغ» ما ورد خبر دال على بلوغ الثواب غاية الامر كان ضعيفا من حيث السند، و اما لو كان مضمون الخبر مرددا بين الوجوب و الاباحة فلا يعلم بلوغ الثواب و لو بخبر ضعيف كى يشمله اخبار «من بلغ».
(٤) اذ لا يترتب ثواب على الاباحة فمع احتمال الاباحة لا يعلم بلوغ الثواب كي يشمله اخبار التسامح، فان موضوعها ما علم بتحقق