تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - لا مانع من جريان البراءة الاصلية
اعتباره على تقدير الحصول، و لا (١) دخل لاكمال الدين، و عدمه، و لا للحسن و القبح العقليين فى هذا المنع (٢). و كيف كان فيظهر من المعارج القول بالاحتياط فى المقام (٣) عن جماعة (٤)، حيث قال: الاحتياط غير لازم (٥)، و صار آخرون الى لزومه (٦)، و فصل آخرون انتهى. و حكى عن المعالم نسبته (٨) الى جماعة، فالظاهر أن المسألة خلافية لكن لم يعرف القائل به (٩) بعينه و ان كان يظهر
(١) هذا اشارة الى ان الاشكال الذي اورده المحدث على المستدلين باستصحاب البراءة الاصلية غير تام، فان اكمال الدين و عدمه، و كون الحسن و القبح ذاتيين او عدمهما، و وجود الوجوب و الحرمة الذاتيين او عدمهما، لا دخل له فى المقام، و لا خير له بالاستصحاب المذكور، و انما الاشكال ما ذكرناه من الامرين فلاحظ.
(٢) أي في منع جريان استصحاب البراءة الاصلية.
(٣) أي في الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر.
(٤) الجار متعلق بقوله: «يظهر».
(٥) بلا فرق بين الشبهة الوجوبية، و التحريمية.
(٦) أي لزوم الاحتياط مطلقا سواء كانت الشبهة وجوبية او تحريمية.
(٧) أي فصل بين الشبهة الوجوبية و التحريمية بجريان البراءة فى الاولى دون الثانية.
(٨) أي نسبة الاحتياط في الشبهة الوجوبية.
(٩) أي بوجوب الاحتياط و في العبارة اشارة بعدم معروفية القائل بوجوب الاحتياط من الاخباريين معلوما عنده حسب ما بينه آنفا.