تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٤ - إيراد المحقّق القمّي على صاحب الفصول
و قد يرجح [١] على الدليل، و قد لا يرجح أحدهما على الآخر [٢]:
قال (قدس سره) [٣]: و لذا [٤] ذكر بعضهم في مال [٥] المفقود:
أنّه [٦] في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته؛ استصحابا [٧] لحياته، مع وجود [٨] الروايات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم، بل عند جمع من المحقّقين الدالّة [٩] على وجوب الفحص أربع سنين- مبنيّ [١٠]
استصحاب عدم الإتيان بالأكثر في مورد الشكّ في ركعات الصلاة.
[١] أي قد يرجح الاستصحاب على الدليل، كترجيح استصحاب حياة المفقود حتّى يحصل العلم العادي بموته على الأخبار الدالّة على الفحص أربع سنين، ثمّ التقسيم بين الورثة.
[٢] بل يتساقطان بالتعارض، و ما وجدت موردا لهذا الفرض.
[٣] أي قال القمّي (قدس سره).
[٤] أي و لأجل أنّ الاستصحاب أيضا كأحد الأدلّة، و قد يرجح على الدليل.
[٥] أي مال الشخص المفقود أثره بأن لا يعلم أنّه حيّ أو ميّت.
[٦] أي مال المفقود لم يخرج من ملكه.
[٧] أي إنّما ذكرنا أنّ مال المفقود باق في ملكه لأجل استصحاب حياته.
[٨] أي حكموا ببقاء مال المفقود في ملكه مع وجود الروايات المعتبرة الدالّة على التقسيم بين الورثة بعد الفحص أربع سنين، و ليس ذلك إلّا من باب تقديم الاستصحاب على الدليل الاجتهادي.
[٩] صفة لقوله: «الروايات».
[١٠] خبر لقوله: «و لعلّ ما أورده عليه القمّي»، أي إيراد القمّي على المشترط المذكور مبنيّ على أن يكون مراد المشترط أنّ العمل بعموم «لا ينقض» مشروط بعدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة، كما هو ظاهر