تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٩
في تقديم البيّنة على اليد ٤٢١
في أنّ قاعدة الفراغ متقدّمة على الاستصحاب، سواء كانت من الأمارات أو من الأصول ٤٢٣
في أنّه يكفي في جريان القاعدة الفراغ عن العمل أو يعتبر فيه الدخول في الغير ٤٢٤
في أنّ قاعدة الفراغ قاعدة مستقلّة أو أنّها راجعة إلى قاعدة التجاوز ٤٢٥
في أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز ٤٢٧
في أنّ المراد من الشكّ في الشيء في الاخبار الشكّ في صحّته ٤٢٩
في كون المراد من الشكّ في الشيء الشكّ في وجوده لو كان المراد من التجاوز عن الشيء التجاوز عن محلّ المشكوك ٤٣١
في أنّ المراد بالمحلّ الذي يعتبر التجاوز عنه في قاعدة التجاوز هو المحلّ الشرعي فقط أو يعمّ غيره ٤٣٥
عدم كفاية التجاوز عن المحلّ العادي في جريان قاعدة التجاوز ٤٣٩
في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز ٤٤٣
في الجمع بين الصحيحتين الدالّتين على اعتبار الدخول في الغير و بين الموثّقة الدالّة على عدمه ٤٤٥
في أنّ المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز هو الغير المترتّب الشرعي ٤٤٩
في القول باعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز في الصلاة و بعدمه في الوضوء ٤٥٧
في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الطهارات الثلاث ٤٦١
عدم جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث ليس من باب التخصيص بل من باب التخصّص ٤٦٣
عدم جريان قاعدة التجاوز في أفعال الوضوء ٤٦٥