تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٠ - في جريان قاعدة التجاوز في الشروط، و أنّ حكمها حكم الأجزاء
في عدم الالتفات [١]، فلا اعتبار بالشكّ في الوقت [٢] و القبلة و اللباس [٣] و الطهارة [٤] بأقسامها، و الاستقرار [٥]
الرابع: التفصيل بينما كان إيجادها واجبا قبل الصلاة، كالطهارة، و بينما كان مقارنا لجميع أفعال الصلاة، كالستر و الاستقبال، فتجري القاعدة في الفرض الأوّل دون الثاني.
الخامس: التفصيل في المشروط دون الشرائط، بالقول بجريان القاعدة بالإضافة إلى ما أتى به، سواء كان الشرط، كالطهارة، أو كالستر و الاستقبال، و بينما لم يأت به، فلو شكّ في الطهارة بعد الإتيان بصلاة الظهر و قبل الإتيان بصلاة العصر، فتجري القاعدة بالنسبة إلى طهارة الظهر، و لا تجري بالنسبة إلى طهارة العصر.
[١] أي كما لا يلتفت إلى الشكّ في الجزء بعد الدخول في الغير، كذلك لا يلتفت إلى الشكّ في الشرائط.
[٢] بأن شكّ في دخول وقت الظهر بعد ما دخل بصلاة الظهر، أو تهيّأ للدخول فيها، أو حين الدخول فيها.
[٣] بأن شكّ في كونه غصبيّا، أو في كونه ساترا بعد الدخول في الصلاة، أو بعد التهيّؤ لها، أو حين الدخول فيها، كما إذا شكّ في الطهارة بعد صلاة الظهر فتجري قاعدة التجاوز و تثبت بها الطهارة التي هي شرط للدخول في صلاة العصر.
[٤] أي لا اعتبار بالشكّ في الطهارة بأقسامها، أعني بها الطهارة عن الخبث، و عن الحدث، أي الوضوء و الغسل و التيمّم بعد الدخول في الصلاة، أو بعد أن تهيّأ للدخول فيها.
[٥] أي لا اعتبار بالشكّ في الاستقرار المعتبر حال الصلاة، و المراد بالاستقرار