تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٩ - في جريان قاعدة التجاوز في الشروط، و أنّ حكمها حكم الأجزاء
الموضع الخامس: ذكر بعض الأساطين [١]: أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط [٢] بل الدخول فيه [٣]، بل الكون [٤] على هيئة الداخل- حكم [٥] الأجزاء
[الموضع الخامس أنّ حكم الشكّ في الشروط حكم الأجزاء]
[١] كسيّد المدارك، و صاحب كاشف اللثام، و الشيخ جعفر في كشف الغطاء.
[٢] كالشكّ في الطهارة، أو الستر، أو القبلة بعد الفراغ عن الصلاة التي هي مشروط بها.
[٣] أي الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الدخول في المشروط، بأن يشكّ في الطهارة حين الدخول في الصلاة.
[٤] أي الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الكون على هيئة الداخل في الصلاة، كما لو شكّ في الطهارة بعد أن تهيّأ للدخول في الصلاة، بأن حصل الشكّ المذكور قبل الدخول في الصلاة و بعد التهيّؤ للدخول فيها.
[٥] أي حكم الشكّ في الشروط حكم الشكّ في الأجزاء في عدم الاعتناء بالشكّ بمقتضى قاعدة التجاوز.
و لا يخفى عليك: أنّ في المسألة أقوالا، و ما ذكره بعض الأساطين هو أحد الأقوال. و ملخّصه: أنّ حكم الشكّ في الشروط حكم الشكّ في الأجزاء مطلقا، فإنّ قاعدة التجاوز كما تجري في الشكّ في الأجزاء كذلك تجري في الشكّ في الشرائط أيضا.
الثاني: ما نسب إلى صاحب المدارك و كشف اللثام من عدم جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الشرائط، فإنّ كلمة «الشيء» في الأخبار لا تشمل الشرائط.
الثالث: ما نسب إلى العلّامة من التفصيل بينما إذا حصل الشكّ بعد الفراغ عن تمام العمل و بينما إذا حصل في أثنائه، بجريان القاعدة في الفرض الأوّل دون الثاني.