تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٣ - في حكومة اليد على الاستصحاب
على الملكيّة؛ من حيث [١] كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه [٢]، و أنّ اليد المستقلّة [٣] غير المالكيّة [٤] قليلة بالنسبة إليها [٥]. و أنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة [٦] تسهيلا على العباد، فلا [٧] إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت: من حكومة أدلّة الأمارات على دليل الاستصحاب.
و إن قلنا بأنّها [٨] غير كاشفة بنفسها عن الملكيّة، أو أنّها كاشفة لكن اعتبار الشارع له [٩] ليس من هذه الحيثيّة [١٠]، بل جعلها [١١] في محلّ الشكّ
[١] أي جعل الإمارات دليلا على الملكيّة إنّما هو بملاك أنّ صاحب اليد في غالب الموارد مالك.
[٢] أي عن المالك.
[٣] بأن لا يكون ذو اليد وكيل المالك، و نائبه أو وليّه، بل كانت يده عدوانيّة.
[٤] صفة لليد المستقلّة.
[٥] أي بالنسبة إلى اليد المالكيّة، فإنّ اليد المستقلّة تكون مالكيّة غالبا.
[٦] أي جعلها حجّة.
[٧] جواب الشرط، أي أنّ اليد إن قلنا بكونها من الأمارات، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب.
[٨] أي اليد غير كاشفة عن الملكيّة، أو أنّ الشارع لم يجعلها حجّة بلحاظ كاشفيّتها عن الملكيّة، و إن كانت كاشفة عنها، بل جعلها حجّة بلحاظ احتمال مطابقتها للواقع. إن شئت فقل: إن قلنا إنّ اليد أصل من الاصول، و ليست بأمارة.
[٩] أي اعتبار الشارع لليد، و الأحسن أن يقال لها.
[١٠] أي من حيث أنّها كاشفة عن الملكيّة.
[١١] أي جعل اليد في محلّ الشكّ دليلا تعبّديا على الملكيّة.