تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣ - عدم الفرق بين مجهولي التاريخ و معلومي التاريخ عند صاحب الجواهر و صاحب مفتاح الكرامة
الجمعتين و أخواتها [١]، فقد عرفت ما فيه [٢]. فالحاصل: أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر [٣] استصحاب [٤] عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.
فإن كان زمان حدوثه [٥] معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب [٦] في زمان الحادث المعلوم [٧] لا غيرها [٨]، فإذا علم بتطهّره في الساعة الاولى من النهار [٩]، و شكّ [١٠] في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها،
حياة الولد فيما لو شكّ في أصل حياته كذلك تستصحب فيما علم موته، لكن نشكّ في حياته في زمان موت أبيه.
[١] من الأمثلة المتقدّمة في كلام صاحب مفتاح الكرامة.
[٢] من الحمل على صورة الجهل بتاريخهما، أو غيره من المحامل.
[٣] أي عن حادث آخر.
[٤] أي أنّ المعتبر استصحاب عدم موت الولد في زمان حياة أبيه، مثلا، و يترتّب الحكم الشرعي على هذا العدم على تقدير ثبوت الحكم الشرعي له.
[٥] أي كان زمان حدوث الحادث الآخر معلوما، كزمان موت الأب، فإنّه علم بكونه يوم الجمعة.
[٦] أي يجري استصحاب بقاء حياة الأب، و يترتّب عليها أحكام الحياة من وجوب النفقة على زوجته و كونه وارثا.
[٧] كزمان موت الأب المعلوم تاريخه.
[٨] أي لا يجري أحكام حدوث الحادث متأخّرا.
[٩] بأن علم زيد بأنّه متوضّئ في الساعة الثامنة من نهار يوم الجمعة.
[١٠] أي شكّ بأنّ الحدث تحقّق في الساعة السابعة أو التاسعة بأن كان تاريخ الحدث مجهولا.