تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٣ - في مدرك قاعدة اليقين
هو أنّه إذا اعتقد المكلّف هو أنّه- إذا اعتقد المكلّف قصورا [١] أو تقصيرا [٢] بشيء في زمان- موضوعا [٣] كان أو حكما [٤]، اجتهاديّا [٥] أو تقليديّا، ثمّ زال اعتقاده، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب آثار المعتقد [٦]، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الاصول [٧] بالنسبة إلى نفس المعتقد [٨]، و إلى [٩] الآثار المترتّبة عليه، سابقا [١٠] أو لاحقا.
[١] بأن لم يكن مقصّرا في مقدمات حصول القطع بعدالة زيد- مثلا- كما إذا اعتقد بعدالة زيد من إخبار جماعة يحصل الاعتقاد من قولهم عادة لغالب النّاس.
[٢] بأن كان مقصّرا في مقدّمات حصول اعتقاده، كما إذا اعتقد بعدالة زيد من إخبار فاسق لا يحصل القطع من قوله غالبا.
[٣] كعدالة زيد.
[٤] كجواز الاقتداء بالعادل.
[٥] أي سواء حصل العلم المذكور بالحكم عن اجتهاد أو عن تقليد.
[٦] في جميع الصور الستّة المذكورة.
[٧] و لا يرجع إلى قاعدة اليقين.
[٨] كعدالة زيد التي كان معتقدا بها سابقا، فالمرجع عند الشكّ في بقائها هو استصحاب البقاء و عند الشكّ في الحدوث هو استصحاب العدم، و مع كونها مسبوقا بالفسق يستصحب الفسق بأن كان عالما بفسق زيد، ثمّ علم بعدالته، ثمّ شكّ في عدالته، ففي هذه الصورة يستصحب الفسق.
[٩] أي بل يرجع إلى ما يقتضيه الاصول بالنسبة إلى الآثار المترتّبة على معتقده.
[١٠] الآثار السابقة هو الحكم بصحّة صلاته التي صلّاها خلف زيد بقاعدة الفراغ و الآثار اللّاحقة هو الحكم بعدم جواز الاقتداء به بالنسبة إلى صلواته الآتية.