تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - في أصالة تأخّر الحادث
فيه [١] في أحد اليومين [٢]؛ لأصالة بقاء نجاسته [٣] و عدم أصل حاكم عليه [٤].
نعم، لو وقع [٥] فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته [٦]
نعم، يترتّب عليه أثر عدم الكرّيّة، فلو غسل ثوبه بالماء المذكور يوم الخميس يحكم ببقاء نجاسته.
[١] أي في الماء المذكور.
[٢] أي امّا في يوم الخميس أو في يوم الجمعة.
[٣] أي نجاسة الثوب.
[٤] أي على أصالة بقاء نجاسة الثوب، و ينبغي أن يقول «عليها»، فإنّ الشكّ في نجاسة الثوب و إن كان مسبّبا عن الشكّ في الكرّيّة، إلّا أنّ أصالة عدم الكريّة لا تثبت كرّيّته يوم الجمعة، و لا أصل آخر مثبت للكريّة، فإذن فلا أصل حاكم في المقام على أصالة بقاء النجاسة.
[٥] أي لو وقع الثوب في الماء في كلّ من يوم الخميس و يوم الجمعة.
[٦] أي بطهارة الثوب؛ إذ المفروض أنّ الماء صار كرّا في زمان، فإن صار كرّا يوم الخميس يصير الثوب طاهرا؛ إذ المفروض أنّه صار مغسولا بالكرّ، و وقوعه مرّة ثانية في الماء القليل يوم الجمعة لا يوجب انفعاله، و إن صار كرّا يوم الجمعة فوقوع الثوب يوم الخميس فيه و إن لم يوجب طهارته، بل يكون الماء أيضا متنجّسا بوقوع الثوب فيه، إلّا أنّ وقوعه فيه مرّة ثانية يوجب طهارته؛ لوقوعه في الكرّ.
و لا يخفى عليك أنّ كريّة الماء يوم الجمعة تكون من قبيل الماء القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر، فطهارة الثوب مبنيّة على طهارة الماء المنفعل المتمّم كرّا بطاهر، أو كان المتمّم ماء جاريا أو كرّا.