القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٨٦ - آراء الأعلام
الإخبار عن الاجتهاد لا يلزم أن يكون خبراً عن الحكم الكلّي بمدلوله الالتزامي، بل به يثبت ملكة الاجتهاد أعمّ من أن تكون فعليّة و إخبار عن الحكم الإلهي أو بالقوّة. ثمّ الفرق بين قول زرارة و اجتهاد المجتهد، فإنّ في الأوّل لا يرى للموضوع الخارجي و هو قول المعصوم (عليه السّلام) واسطة أصلًا، بخلاف الإخبار عن الاجتهاد، فلا يعدّ إخباراً عن الحكم. و في الكلّ تأمّل و نقاش.
فتحصّل: أنّه يثبت اجتهاد المجتهد أو أعلميّته بالعلم الوجداني الحاصل بالاختبار، أو الشياع المفيد للعلم، بالبيّنة أي شهادة عدلين، و خبر الثقة على قول. و الأحوط عدم الإثبات به.
آراء الأعلام:
في قوله: (بشهادة عدلين)، قال السيّد الخوئي: لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض و كذا الأعلميّة و العدالة.
و في قوله: (للعلم)، قال السيّد الخوانساري: الظاهر كفاية الوثوق و الاطمينان.