القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات
(١)
الإهداء
٧ ص
(٢)
الخطبة
٨ ص
(٣)
كتاب الاجتهاد و التقليد و فيه مسائل
٩ ص
(٤)
المسألة الاولى من العروة في وجوب التقليد
٩ ص
(٥)
الوجوب لغةً و اصطلاحاً
١٤ ص
(٦)
الوجوب لغةً
١٤ ص
(٧)
و الواجب يقال على أوجه
١٤ ص
(٨)
ثمّ معرفة الأحكام الشرعية و العلم بها إنّما يكون من طريقين
١٨ ص
(٩)
بقي شيء
٢٢ ص
(١٠)
أقسام الواجب
٢٣ ص
(١١)
التكليف لغةً و اصطلاحاً
٢٦ ص
(١٢)
التكليف لغةً
٢٦ ص
(١٣)
و التكليف اصطلاحاً
٢٧ ص
(١٤)
العقل لغةً و اصطلاحاً
٢٨ ص
(١٥)
العقل لغةً
٢٨ ص
(١٦)
و أمّا اصطلاحاً
٢٨ ص
(١٧)
أدلّة اشتراط العقل في التكليف
٣١ ص
(١٨)
البلوغ لغةً و اصطلاحاً
٣٤ ص
(١٩)
البلوغ لغةً
٣٤ ص
(٢٠)
و البلوغ اصطلاحاً
٣٤ ص
(٢١)
التخيير بين الأُمور الثلاثة
٣٩ ص
(٢٢)
التخيير لغة
٣٩ ص
(٢٣)
و اصطلاحاً
٣٩ ص
(٢٤)
و من أهمّ موارد التخيير
٣٩ ص
(٢٥)
هل التخيير بين الأبدال الثلاثة عرضي أم طولي؟
٤٢ ص
(٢٦)
العبادات لغةً و اصطلاحاً
٤٧ ص
(٢٧)
العبادة لغةً
٤٧ ص
(٢٨)
و اصطلاحاً
٤٧ ص
(٢٩)
و العبادة ضربان
٤٧ ص
(٣٠)
و العبد يقال على أربعة أضرب
٤٧ ص
(٣١)
المعاملات لغةً و اصطلاحاً
٤٩ ص
(٣٢)
المعاملة لغةً
٤٩ ص
(٣٣)
و اصطلاحاً
٤٩ ص
(٣٤)
و هي لا تفتقر إلى قصد القربة،
٤٩ ص
(٣٥)
الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً
٥٢ ص
(٣٦)
الاجتهاد لغةً
٥٢ ص
(٣٧)
و أمّا الاجتهاد المصطلح عند الفقهاء و علماء الأُصول
٥٤ ص
(٣٨)
و أمّا الاجتهاد عند الشيعة الإمامية
٥٦ ص
(٣٩)
السير التاريخي للاجتهاد و أُصول الفقه
٦٢ ص
(٤٠)
مقدمة
٦٢ ص
(٤١)
ما ذا تعرف عن الأخباريّة
٦٩ ص
(٤٢)
مقدّمات الاجتهاد
٧١ ص
(٤٣)
القوّة القدسيّة في الاجتهاد
٨٢ ص
(٤٤)
التخطئة و التصويب في الاجتهاد
٨٦ ص
(٤٥)
الاجتهاد واجب كفائي
٩٢ ص
(٤٦)
الاجتهاد الفعلي و الاجتهاد الشأني
٩٦ ص
(٤٧)
عودٌ على بدء
١٠٠ ص
(٤٨)
الاجتهاد المطلق و المتجزّئ
١٠٤ ص
(٤٩)
هل يجوز للمجتهد القضاء؟
١٠٩ ص
(٥٠)
ثمّ القضاء و الحكم على صورتين
١١١ ص
(٥١)
حكم قضاء المجتهد المتجزّي و إفتاؤه
١١٥ ص
(٥٢)
ما هو حكم تبدّل رأي المجتهد؟
١١٦ ص
(٥٣)
حكم اختلاف المجتهدين في العبادات و المعاملات
١٢٣ ص
(٥٤)
حكم تقليد المجتهد الثاني بعد فوت الأوّل و اختلافهما
١٢٥ ص
(٥٥)
كلمة موجزة في تأثير عنصري الزمان و المكان في الاجتهاد
١٢٧ ص
(٥٦)
فوائد
١٣٦ ص
(٥٧)
الأُولى
١٣٦ ص
(٥٨)
الثانية
١٣٨ ص
(٥٩)
الثالثة
١٣٩ ص
(٦٠)
التقليد لغةً و اصطلاحاً
١٤١ ص
(٦١)
لغةً
١٤١ ص
(٦٢)
و أمّا التقليد اصطلاحاً
١٤٢ ص
(٦٣)
زبدة الكلام
١٤٥ ص
(٦٤)
المقام الأوّل
١٤٥ ص
(٦٥)
و أهمّ الأقوال في التقليد ثلاثة
١٤٥ ص
(٦٦)
المقام الثاني أدلّة تقليد المجتهد الجامع
١٤٩ ص
(٦٧)
أدلّة جواز التقليد
١٥٤ ص
(٦٨)
أوّلًا إنّ في القرآن الكريم لآيات شريفة تدلّ على جواز التقليد
١٥٤ ص
(٦٩)
ثانياً في السنّة الشريفة
١٥٦ ص
(٧٠)
النحو الأوّل الطائفة الأُولى
١٥٧ ص
(٧١)
النحو الأوّل الطائفة الثانية
١٥٩ ص
(٧٢)
النحو الأوّل الطائفة الثالثة
١٥٩ ص
(٧٣)
النحو الأوّل الطائفة الرابعة
١٦٣ ص
(٧٤)
النحو الثاني الطائفة الأُولى
١٦٤ ص
(٧٥)
النحو الثاني الطائفة الثانية
١٦٤ ص
(٧٦)
النحو الثاني الطائفة الثالثة
١٦٥ ص
(٧٧)
النحو الثاني الطائفة الرابعة
١٦٦ ص
(٧٨)
النحو الثاني الطائفة الخامسة
١٦٧ ص
(٧٩)
النحو الثاني الطائفة السادسة
١٦٩ ص
(٨٠)
النحو الثاني الطائفة السابعة
١٦٩ ص
(٨١)
النحو الثاني الطائفة الثامنة
١٧٠ ص
(٨٢)
دفع شبهة
١٧٠ ص
(٨٣)
حرمة التقليد في أُصول الدين
١٧٣ ص
(٨٤)
تقليد الأعلم
١٧٥ ص
(٨٥)
وجوب تقليد الأعلم
١٧٩ ص
(٨٦)
السنّة الشريفة
١٧٩ ص
(٨٧)
الإجماع
١٩٠ ص
(٨٨)
سيرة العقلاء
١٩١ ص
(٨٩)
حكم العقل و يقرّر ذلك بوجوه
١٩٣ ص
(٩٠)
الأوّل قيل لو خلّي العقل و نفسه فإنّه يحكم بلزوم تقليد الأعلم عند الاختلاف،
١٩٣ ص
(٩١)
الثاني لقد ثبت في لزوم التقليد أنّ العامي في مقام العمل لا بدّ له من الحجّة الشرعيّة،
١٩٥ ص
(٩٢)
الثالث بحكم العقل لا يجوز العدول من الأفضل إلى المفضول،
١٩٦ ص
(٩٣)
وجوه جواز تقليد غير الأعلم و مناقشتها
١٩٧ ص
(٩٤)
الكتاب الكريم
١٩٧ ص
(٩٥)
و أمّا السنّة الشريفة
١٩٨ ص
(٩٦)
سيرة المتشرّعة
٢٠٥ ص
(٩٧)
وجوه و نقاش
٢٠٧ ص
(٩٨)
منها في الاقتصار على الأعلم يلزم العسر و الحرج المنفيين شرعاً،
٢٠٧ ص
(٩٩)
و منها لو وجب الرجوع إلى الأعلم لوجب الرجوع إلى الأئمة
٢٠٧ ص
(١٠٠)
و منها عدم الدليل دليل العدم،
٢٠٧ ص
(١٠١)
و منها الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين
٢٠٨ ص
(١٠٢)
الأصل الأوّلي في تقليد الأعلم و غيره
٢١١ ص
(١٠٣)
بيان ذلك على النحو الأوّل
٢١٢ ص
(١٠٤)
النحو الثاني
٢١٤ ص
(١٠٥)
الاحتياط لغةً و اصطلاحاً
٢١٦ ص
(١٠٦)
فهو لغةً
٢١٦ ص
(١٠٧)
و اصطلاحاً
٢١٦ ص
(١٠٨)
حسن الاحتياط
٢١٧ ص
(١٠٩)
إشكال و جوابه
٢٢٢ ص
(١١٠)
مناقشات جواز الاحتياط و أجوبتها
٢٢٣ ص
(١١١)
الفارق بين احتياط العامي و المجتهد
٢٣١ ص
(١١٢)
صور الاحتياط و موارده
٢٣٢ ص
(١١٣)
عودٌ على بدء
٢٣٤ ص
(١١٤)
و أمّا فتاوى الأعلام في المسألة الأُولى
٢٣٥ ص
(١١٥)
مسألة 2 الأقوى جواز العمل بالاحتياط
٢٣٧ ص
(١١٦)
المسألة الثالثة في العروة قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك
٢٤٠ ص
(١١٧)
المسألة الرابعة في العروة الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار
٢٤٢ ص
(١١٨)
آراء الأعلام
٢٤٦ ص
(١١٩)
المسألة الخامسة في العروة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً
٢٤٨ ص
(١٢٠)
آراء الأعلام
٢٤٩ ص
(١٢١)
المسألة السادسة في العروة في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
٢٥٠ ص
(١٢٢)
آراء الأعلام
٢٥٢ ص
(١٢٣)
المسألة السابعة في العروة عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
٢٥٣ ص
(١٢٤)
آراء الأعلام
٢٥٥ ص
(١٢٥)
المسألة الخامسة في المنهاج لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع
٢٥٧ ص
(١٢٦)
المسألة السادسة في المنهاج التقليد هو العمل المستند إلى فتوى الغير
٢٥٨ ص
(١٢٧)
المسألة التاسعة في العروة الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت
٢٦٦ ص
(١٢٨)
المقام الأوّل في تقليد الميّت ابتداءً
٢٦٧ ص
(١٢٩)
و قد يقرّر الأصل الأوّلي في المقام بوجوه
٢٦٨ ص
(١٣٠)
الأوّل الأمارات إمّا أن تكون علميّة فهي حجّة
٢٦٨ ص
(١٣١)
الثاني المراد من الأصل قاعدة الاشتغال العقلي
٢٦٩ ص
(١٣٢)
توهّم و دفع
٢٧٠ ص
(١٣٣)
الثالث ربما المراد من الأصل قاعدة الاشتغال الشرعي
٢٧١ ص
(١٣٤)
الرابع ما قرّره المحقّق الأصفهاني
٢٧١ ص
(١٣٥)
الخامس ما قرّره صاحب المستمسك سيّدنا الحكيم
٢٧١ ص
(١٣٦)
أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً
٢٧٣ ص
(١٣٧)
الأوّل السيرة العقلائيّة
٢٧٣ ص
(١٣٨)
الإجماع
٢٧٤ ص
(١٣٩)
المقام الثاني في البقاء على تقليد الميّت
٢٧٧ ص
(١٤٠)
أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت
٢٨٠ ص
(١٤١)
الأوّل الإطلاقات
٢٨٠ ص
(١٤٢)
الثاني بناء العقلاء
٢٨٠ ص
(١٤٣)
الثالث سيرة المتشرّعة
٢٨١ ص
(١٤٤)
الرابع العقل
٢٨٢ ص
(١٤٥)
الخامس العسر و الحرج
٢٨٢ ص
(١٤٦)
السادس الاستصحاب
٢٨٣ ص
(١٤٧)
آراء الأعلام
٢٨٨ ص
(١٤٨)
المسألتان العاشرة و الحادية عشرة في العروة إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ
٢٩١ ص
(١٤٩)
و استدلّ القائل بجواز العدول بوجهين
٢٩٢ ص
(١٥٠)
الأوّل إطلاق الأدلّة
٢٩٢ ص
(١٥١)
الثاني الاستصحاب
٢٩٣ ص
(١٥٢)
أدلّة القائلين بعدم الجواز
٢٩٥ ص
(١٥٣)
الأوّل الإجماع
٢٩٥ ص
(١٥٤)
الثاني العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة
٢٩٥ ص
(١٥٥)
الثالث العدول يلزمه التبعيض أو نقض الأعمال السابقة
٢٩٦ ص
(١٥٦)
الرابع الاستصحاب
٢٩٧ ص
(١٥٧)
الخامس الاشتغال
٢٩٧ ص
(١٥٨)
فرع لو أراد أن يعدل من الحيّ إلى الميّت بعد تقليده و العدول منه إلى الحيّ،
٢٩٨ ص
(١٥٩)
آراء الأعلام
٢٩٩ ص
(١٦٠)
المسألة الثانية عشرة في العروة يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
٣٠١ ص
(١٦١)
و أمّا أدلّة القائلين بجواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم
٣٠٥ ص
(١٦٢)
الأوّل الآيات الكريمة
٣٠٥ ص
(١٦٣)
الثاني الروايات الشريفة
٣٠٦ ص
(١٦٤)
الثالث لزوم العسر و الحرج في تشخيص مفهوم الأعلم و مصداقه،
٣٠٧ ص
(١٦٥)
الرابع سيرة المتشرّعة في عصر الأئمة
٣٠٨ ص
(١٦٦)
الخامس لو وجب الرجوع إلى الأعلم للزم عدم صحّة الرجوع إلى أصحاب الأئمة
٣٠٨ ص
(١٦٧)
أدلّة وجوب تقليد الأعلم
٣٠٨ ص
(١٦٨)
الأوّل بناء العقلاء،
٣٠٩ ص
(١٦٩)
الثاني الإجماع،
٣٠٩ ص
(١٧٠)
الثالث الروايات الشريفة،
٣٠٩ ص
(١٧١)
الرابع حكم العقل،
٣١١ ص
(١٧٢)
آراء الأعلام
٣١٢ ص
(١٧٣)
المسألة الثالثة عشرة في العروة إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما
٣١٤ ص
(١٧٤)
أمّا المقام الأوّل
٣١٥ ص
(١٧٥)
المقام الثاني
٣١٧ ص
(١٧٦)
آراء الأعلام
٣٢٠ ص
(١٧٧)
المسألة الرابعة عشرة في العروة إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل
٣٢٢ ص
(١٧٨)
آراء الأعلام
٣٢٤ ص
(١٧٩)
المسألة الخامسة عشرة في العروة إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات
٣٢٥ ص
(١٨٠)
آراء الأعلام
٣٢٩ ص
(١٨١)
المسألة السادسة عشرة في العروة عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٣٣٠ ص
(١٨٢)
آراء الأعلام
٣٣٥ ص
(١٨٣)
المسألة السابعة عشرة في العروة المراد بالأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك
٣٣٧ ص
(١٨٤)
أمّا المقام الأوّل
٣٣٨ ص
(١٨٥)
و أمّا المقام الثاني
٣٤٢ ص
(١٨٦)
المسألة الثامنة عشرة في العروة الأحوط عدم تقليد المفضول
٣٤٥ ص
(١٨٧)
آراء الأعلام
٣٤٧ ص
(١٨٨)
المسألة التاسعة عشرة في العروة المسألة لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم
٣٤٩ ص
(١٨٩)
أمّا المقام الأوّل
٣٥٠ ص
(١٩٠)
و أمّا المقام الثاني
٣٥٠ ص
(١٩١)
آراء الأعلام
٣٥٢ ص
(١٩٢)
المسألة العشرون في العروة و يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
٣٥٣ ص
(١٩٣)
1 العلم الوجداني
٣٥٥ ص
(١٩٤)
2 البيّنة
٣٥٨ ص
(١٩٥)
البيّنة لغةً
٣٥٩ ص
(١٩٦)
البيّنة اصطلاحاً
٣٥٩ ص
(١٩٧)
أدلّة حجّية البيّنة
٣٦٤ ص
(١٩٨)
و قد استدلّ المشهور على حجّية البيّنة بوجوه
٣٦٥ ص
(١٩٩)
الوجه الأوّل الإجماع
٣٦٥ ص
(٢٠٠)
الوجه الثاني الروايات
٣٦٦ ص
(٢٠١)
الوجه الثالث من باب الأولويّة و تنقيح المناط
٣٧٢ ص
(٢٠٢)
الوجه الرابع مفهوم آية النبأ مع موثّقة مسعدة
٣٧٣ ص
(٢٠٣)
إشكال و جواب
٣٧٤ ص
(٢٠٤)
ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة
٣٧٦ ص
(٢٠٥)
أدلّة حجّية خبر الثقة في الموضوعات
٣٧٧ ص
(٢٠٦)
و استدلّ من يذهب إلى حجّية خبر الثقة في الموضوعات بوجوه
٣٧٧ ص
(٢٠٧)
الأوّل و هو العمدة في المقام و هو عبارة عن بناء العقلاء
٣٧٧ ص
(٢٠٨)
الثاني مفهوم آية النبأ،
٣٧٨ ص
(٢٠٩)
الثالث الروايات الشريفة،
٣٨٢ ص
(٢١٠)
الرابع من باب عموم الأدلّة،
٣٨٣ ص
(٢١١)
الخامس من باب تنقيح المناط و الأولويّة
٣٨٣ ص
(٢١٢)
السادس سيرة المتشرّعة
٣٨٤ ص
(٢١٣)
آراء الأعلام
٣٨٦ ص
(٢١٤)
المسألة الحادية و العشرون في العروة إذا كان مجتهدان لا يمكن العلم بأعلمية أحدهما و لا البيّنة
٣٨٧ ص
(٢١٥)
آراء الأعلام
٣٩١ ص
(٢١٦)
المسألة الثانية و العشرون في العروة يشترط في المجتهد أُمور
٣٩٣ ص
(٢١٧)
المقام الأوّل
٣٩٧ ص
(٢١٨)
المقام الثاني
٣٩٧ ص
(٢١٩)
فمقتضى الأصل الأوّلي في المسألة،
٣٩٧ ص
(٢٢٠)
و أمّا باعتبار الأدلّة الظاهرة فاشترط في المفتي و مرجع التقليد شروط
٣٩٨ ص
(٢٢١)
الشرط الأوّل البلوغ
٣٩٨ ص
(٢٢٢)
حجّة النافين وجوه
٣٩٩ ص
(٢٢٣)
الأوّل بناء العقلاء،
٣٩٩ ص
(٢٢٤)
الثاني الإطلاقات الواردة في أصل التقليد،
٣٩٩ ص
(٢٢٥)
حجّة المثبتين وجوه
٤٠٠ ص
(٢٢٦)
الأوّل الإجماع و تسالم الأصحاب
٤٠٠ ص
(٢٢٧)
الثاني من البعيد ان يرضى الشارع بتصدّي الصبي للمرجعية العظمى،
٤٠١ ص
(٢٢٨)
الشرط الثاني العقل
٤٠٤ ص
(٢٢٩)
الشرط الثالث الإيمان
٤٠٦ ص
(٢٣٠)
الأوّل القرآن الكريم
٤٠٨ ص
(٢٣١)
الوجه الثاني الأخبار الشريفة
٤٠٩ ص
(٢٣٢)
الوجه الثالث الإجماع
٤١٥ ص
(٢٣٣)
الشرط الرابع العدالة
٤١٨ ص
(٢٣٤)
الوجه الأوّل القرآن الكريم
٤١٨ ص
(٢٣٥)
الوجه الثاني الأخبار الشريفة
٤١٨ ص
(٢٣٦)
الوجه الثالث تنقيح المناط الاطمئناني
٤٢٠ ص
(٢٣٧)
الوجه الرابع الإجماع
٤٢١ ص
(٢٣٨)
الشرط الخامس الرجولة
٤٢٢ ص
(٢٣٩)
الأوّل الأخبار
٤٢٢ ص
(٢٤٠)
الثاني مذاق الشارع
٤٢٦ ص
(٢٤١)
الشرط السادس الحرّية
٤٢٧ ص
(٢٤٢)
الوجه الأوّل القرآن الكريم
٤٢٧ ص
(٢٤٣)
الوجه الثاني الأولويّة
٤٢٨ ص
(٢٤٤)
الوجه الثالث الشهرة الفتوائية
٤٢٩ ص
(٢٤٥)
الشرط السابع الاجتهاد المطلق
٤٢٩ ص
(٢٤٦)
الوجه الأوّل القرآن الكريم
٤٣١ ص
(٢٤٧)
الوجه الثاني الأخبار الشريفة
٤٣٢ ص
(٢٤٨)
الوجه الثالث الإجماع
٤٣٤ ص
(٢٤٩)
الوجه الرابع الأخبار الخاصّة
٤٣٥ ص
(٢٥٠)
الشرط الثامن الحياة
٤٣٥ ص
(٢٥١)
الشرط التاسع الأعلميّة
٤٣٦ ص
(٢٥٢)
الشرط العاشر أن لا يكون متولّداً من الزنا (طهارة المولد)
٤٣٧ ص
(٢٥٣)
الأوّل تنقيح المناط الاطمئناني
٤٣٧ ص
(٢٥٤)
الثاني المرجعية خلافة إلهية في زمن الغيبة الكبرى
٤٤١ ص
(٢٥٥)
الشرط الحادي عشر أن لا يكون مقبلًا على الدنيا
٤٤٢ ص
(٢٥٦)
شروط المجتهد الأُخرى
٤٤٩ ص
(٢٥٧)
آراء الأعلام
٤٥٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٩٤ - الأوّل قيل لو خلّي العقل و نفسه فإنّه يحكم بلزوم تقليد الأعلم عند الاختلاف،

بكلّ طريق يوصلنا إليه، و لا يجوز العدول إلى غيره، فيجب تقليد الأعلم.

و أُورد عليه صغرويّاً و كبرويّاً بمنع الأقربيّة و بمنع وجوب الترجيح بالأقربيّة عند التعارض، توضيح ذلك:

ففي الصغرى أنّه لا يلزم ذلك دائماً، فإنّه قد يوافق نظر غير الأعلم نظر المجتهد الميّت الأعلم منهما، أو الأعلم الفاسق الفاقد لشرائط التقليد أو كان موافقاً لقول المشهور فيلزم أن يكون أقرب للواقع من الأعلم، إلّا أن يقال بأنّ المراد من الأقربيّة هي الاقتضائيّة، فهو أقرب في ذاته و طبعه، إلّا أنّ العقل لا يرى الفرق في ذلك.

و أمّا الإيراد في الكبرى فقيل إنّ الأحكام العقليّة تارةً على نحو البتّ و القطع كاجتماع النقيضين محال، و أُخرى في مقام الامتثال فإنّه يحكم بوجوبه عند الاشتغال فيما لو خلّي و نفسه، و للشارع أن يجعل الأمارة حجّة في عرضه و يعبّدنا بذلك و يكفي عن الامتثال العلمي القطعي، فيجوز للشارع أن يعبّدنا برأي غير الأعلم أو التخيير بينه و بين الأعلم إذا كانت المفسدة في الرجوع إلى الأعلم أو كانت المصلحة في التوسعة على المكلّف، فلم تتمّ الكبرى حينئذٍ، و النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات، فإذا قيل كلّ إنسان جسم و كلّ جسم متحيّز و يمكن أن لا يكون متحيّزاً، فإنّه لا ينتج كلّ إنسان متحيّز.

كما نوقشت الكبرى بنحو آخر: بأنّ المدعي لوجوب تقليد الأعلم لا بدّ له من إثبات أحد أمرين: إمّا إثبات أنّ الأخذ بفتوى غير الأعلم أو التخيير بينه و بين الأعلم من ترجيح المرجوح على الراجح، كما يقبح عقلًا الحكم بالتساوي بينهما مع‌