القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٢٦٤ - المسألة السادسة في المنهاج التقليد هو العمل المستند إلى فتوى الغير
المنجّزية، أمّا مع التعارض و التساقط تبقى المعذّريّة و لا مانع من ذلك.
آراء الأعلام:
في قوله: (التقليد)، قال الشيرازي: كون العمل على استناد لا يخلو عن قوّة، و الاحتياط بمعنى عدم العدول من الحيّ إلى الحيّ بعد الالتزام و قبل العمل، و عدم البقاء إذا مات المجتهد قبل العمل لا ينبغي تركه.
و في قوله: (الالتزام بالعمل)، قال الأصفهاني: مع الأخذ للعمل، و هذا هو التقليد المصحّح للعمل، و أمّا ما هو الموضوع لجواز البقاء على تقليد الميّت و عدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ فهو الالتزام و الأخذ مع العمل.
و قال البروجردي: بل هو نفس العمل و لا مدخليّة للالتزام في شيء من الأحكام.
و قال الحائري: فيه إشكال، بل لا يبعد كون التقليد عبارة عن متابعة المجتهد في العمل بأن يكون معتمداً على رأيه في العمل.
و قال الحكيم: بل هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.
و قال الخميني: بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد و لا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد، و لا يكون مجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محقّقاً له.
و قال الخوانساري: الأقوى عدم تحقّق التقليد إلّا بالتزام مع العمل.
و قال الخوئي: بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل، و لكنّه مع ذلك يكفي في