القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٢٣ - حكم اختلاف المجتهدين في العبادات و المعاملات
يقال بالإجزاء.
و لكن ربما يقال إنّ الدين سهلة في الأُمور الواقعيّة، لا فيما يكون سلوك الطريق بنحو الاشتباه، فتأمّل.
و زبدة المخاض و ما نذهب إليه في هذه المسألة و أمثالها كالآتيات، أنّ الانكشاف لو كان واقعياً كما لو أخبر المعصوم به فيلزم فساد الأوّل و القول بعدم الإجزاء، و لما لم يكن واقعياً بل من الانكشاف الظاهري التعبّدي الاعتباري، فلو قيل ببطلان الأوّل واقعاً فإنّه يلزم القول بالتصويب الباطل، فنقول بعدم البطلان واقعاً و يلزمه الإجزاء لا سيّما مع العسر و الحرج و اختلال النظام و لزوم الهرج، و إلّا فالأحوط وجوباً رعاية الآثار السابقة و تداركها مع الإمكان فيما لو كان الموضوع موجوداً، للعلم الإجمالي في وجود الحكم الواقعي بين القولين فيلزم الشبهة المحصورة و وجوب الاحتياط فيها، و لا مانع أن تكون الذبيحة الواحدة نصفها حلال و نصفها حرام للاجتهادين و كلاهما من الدين، و هل الدين إلّا هذا التسليم كما ورد في الأخبار الصحيحة، فتدبّر.
حكم اختلاف المجتهدين في العبادات و المعاملات
من فروعات مسألة التخطئة ما يذكره السيّد المحقّق اليزدي في عروته الوثقى في (مسألة ٢٥) في التقليد:
من أنّه لو اختلف المجتهد الأوّل مع الثاني في العبادات كالتسبيحات الأربعة