القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٢٩٨ - فرع لو أراد أن يعدل من الحيّ إلى الميّت بعد تقليده و العدول منه إلى الحيّ،
مهما أمكن، و إلّا فيقدّم الأهمّ إن كان معلوماً أو محتملًا، و إلّا فالتخيير بينهما، و ما نحن فيه فتوى المجتهد الأوّل محتمل الأهمية و لا يمكن الجمع فيقدّم.
و بهذا الوجه على التقريرين يقال بالاحتياط الوجوبي في عدم العدول من الحيّ إلى حيّ آخر عند تساويهما في الفضيلة، و مع القول بتقليد الأعلم فإنّه يقال بوجوب العدول لو كان الثاني اعلم و علم بذلك، و إلّا فلا يجوز العدول فتوى، أو من باب الاحتياط الوجوبي لوجود الخلاف كما هو المختار.
فرع: لو أراد أن يعدل من الحيّ إلى الميّت بعد تقليده و العدول منه إلى الحيّ،
فالمسألة ذات صور:
بعد القول باشتراط الحياة في المجتهد كما سيأتي في شرائط المجتهد تفصيله فلا بدّ من المراجعة بعد موت المجتهد الأوّل إلى من كانت فتواه حجّة في حقّه من الأحياء، و حينئذٍ إمّا أن يكون مساوياً له، أو أعلم منه أو بالعكس. فإن كان الميّت أعلم و اشترطنا الأعلميّة كما هو الأحوط فيجب البقاء عليه، فيرجع إلى الميّت مرّةً أُخرى، و إن كان الحيّ أعلم فيجب تقليده و البقاء عليه و لا يجوز العدول منه إلى الميّت مرّةً أُخرى، و عند تساويهما، فالأحوط عدم العدول أيضاً، و حكمها حكم العدول من الحيّ إلى الحيّ.
و قيل بعدم جواز العدول من الحيّ إلى الميّت لوجهين:
الأوّل: كما في المستمسك للسيّد الحكيم (قدّس سرّه) أنّه من التقليد الابتدائي الذي قام