القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٤٤٠ - الأوّل تنقيح المناط الاطمئناني
فليذهب الحكم يميناً و شمالًا، فواللَّه لا يوجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
٢ و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) لا تجوز شهادة ولد الزنا. و رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان مثله إلى قوله: لا تغفر ذنوبه.
٣ و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن إبراهيم بن محمّد الأشعري عن عبيد اللَّه بن زرارة عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً، لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤمّ الناس. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله. و في الباب روايات اخرى تدلّ على المطلوب، إلّا أنّه ورد في الخبر ما يعارضه.
عبد اللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد اللَّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم، يجوز شهادته و لا يؤمّ.
قال صاحب الوسائل: هذا محمول على التقيّة لما مرّ. و رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه إلّا أنّه قال: لا يجوز شهادته و لا يؤمّ.
محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز شهادته و لا يؤمّ بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، و قد حمل فيها الكلب و الخنزير.