القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٠٨ - أدلّة وجوب تقليد الأعلم
على المصداق، الشياع أو البيّنة أو العلم الوجداني، كما يتيسّر جميع فتواه في رسالته العمليّة.
الرابع سيرة المتشرّعة في عصر الأئمة (عليهم السّلام) إلى يومنا هذا
و لو بالاستصحاب القهقرائي، فإنّهم يرجعون إلى الفقيه من دون الفحص عن الأعلم.
و أُجيب: إنّها ثابتة في الجملة، فهي أخصّ من المدّعى، فإنّها ثابتة مع عدم العلم بالاختلاف في الفتوى، و أمّا مع العلم بالاختلاف فادّعاء السيرة من الصعب الصعاب.
الخامس لو وجب الرجوع إلى الأعلم للزم عدم صحّة الرجوع إلى أصحاب الأئمة (عليهم السّلام)
مع حضورهم.
و أُجيب: بأنّه لا يقاس بهم، و لا اعتبار لقول الأصحاب مع العلم باختلاف مع قول الأئمة (عليهم السّلام)، فحجّية فتواهم إنّما هي في طول قول المعصوم (عليه السّلام) لا في عرضه حتّى تقع المزاحمة.
هذا و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما يستدلّ على جواز تقليد غير الأعلم مع العلم بالمخالفة.
أدلّة وجوب تقليد الأعلم
و قد يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم كما مرّ تفصيله و نشير إلى ذلك إجمالًا تعميماً للفائدة بوجوه: