القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٠٧ - الثالث لزوم العسر و الحرج في تشخيص مفهوم الأعلم و مصداقه،
ما نحن فيه و لم تكن ذلك في الفقيه و الفتوى و الإفتاء، و كذلك عدم الأولويّة في الإفتاء فلا يتمسّك بالمقبولة في مسألة أصل التقليد و كذلك الأعلميّة، فافهم.
و منها: التوقيع المبارك (أمّا الحوادث الواقعة) و الحوادث بمناسبة الحكم و الموضوع هي المرتبطة بالدين و هي تعمّ الرواية و ما يفهم منها، فتعمّ الفتوى، و مقتضى الإطلاق عموم المراجعة فيعمّ المفضول مع وجود الفاضل.
و أُجيب بضعف السند لإسحاق بن يعقوب، و لكنّ الظاهر أنّه أخ محمّد بن يعقوب الكليني، و يظهر من سلام الإمام (عليه السّلام) إيّاه في آخر التوقيع جلالته كما جاء في التوقيع في إكمال الدين للصدوق و الغيبة للشيخ الطوسي و الاحتجاج للطبرسي، فنقبل السند إلّا أنّه وقع نقاش في الدلالة، بأنّ المقصود باب القضاء دون الإفتاء، و يدفع بالأصل، و التعميم للمفضول عند المخالفة مشكل، فإنّها تدلّ على أصل الرجوع، فلا إطلاق.
و منها: ما ورد في تفسير العسكري (عليه السّلام) (و أمّا من كان من الفقهاء ..)، فإطلاقها يقتضي الرجوع مطلقاً و حملها على الاتفاق في الفتوى حمل على الفرد النادر.
و أُجيب: بضعف السند و اختصاصها بمسألة النبوّة و تقليد اليهود، فراجع.
و هناك روايات اخرى كلّها قابلة للنقاش سنداً و دلالة، فلا نطيل.
الثالث لزوم العسر و الحرج في تشخيص مفهوم الأعلم و مصداقه،
و تحصيل فتواه.
و أُجيب: عدم لزوم الحرج في بيان المراحل الثلاثة لمعرفة المفهوم و تطبيقه