القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٣٣ - المسألة السادسة عشرة في العروة عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
الرضي و قرّره السيّد المرتضى (قدّس سرّهما) في مسألة الجاهل بحكم القصر ببطلان صلاة من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها. فأُجيب إنّ هذا من الإجماع المنقول، كما إنّه لم يحرز أنّه من التعبّدي، و يحتمل أن يكون معقد الإجماع أنّ مراد المجمعين البطلان العقلي بمعنى عدم الاكتفاء بالعمل رأساً ما لم يطابق الواقع أو الحجّة معتبرة.
و ربما يحكى عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) في رسائله عدم صحّة العمل في المقام، و ذلك أوّلًا فيما أفاده في الشبهة الوجوبيّة بأنّه من قصد الاقتصار على أحد المحتملات مع البناء على عدم الإتيان لسائر المحتملات، فإنّه يدلّ على أنّ الباعث للعمل ليس أمر المولى.
و ثانياً: كما ذكره في خاتمة الأُصول في مسألة العمل قبل الفحص من عدم تحقّق نيّة القربة، فإنّ الشاكّ في المأتيّ به كيف يتقرّب به؟
و أُجيب: إنّ الاكتفاء ببعض المحتملات ربما لضعف الإيمان في مقام الامتثال، فإنّ من له إيمان راسخ يأتي بتمام المحتملات، فعدم إتيان جميع المحتملات ليس لعدم إرادة الامتثال، فربما يكون الإنسان خائفاً من المخالفة القطعيّة دون المخالفة الاحتماليّة، و من ثمّ يأتي ببعض المحتملات دون الجميع.
ثمّ ما ذكره الشيخ لم يكن لدليل معتبر، إلّا من باب الاستصحاب و هو ليس بدليل، فربما يكون احتمال المأتيّ به كالعلم به.
فعمل الجاهل مطلقاً إذا طابق الواقع فإنّه يكون صحيحاً، فإطلاق الماتن (قدّس سرّه) لا يتمّ، إلّا أن يقال كان مراده بطلان خصوص الأعمال العباديّة من المقصّر الملتفت لعدم تمشّي قصد القربة منه، إلّا أنّه ذهبنا إلى تماميّة ذلك و لو بقصد الرجاء