القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٢٦٠ - المسألة السادسة في المنهاج التقليد هو العمل المستند إلى فتوى الغير
١ ففي النهاية و المعالم و شرح المختصر و رسالة الشيخ الأنصاري نسبته على علماء الأُصول، أنّه (العمل بقول الغير من غير حجّة و مطالبة دليل).
٢ و عن جامع المقاصد و بعض، أنّه: (قبول قول الغير).
٣ و عن فخر المحقّقين: (قبول قول الغير في الأحكام الشرعيّة من غير دليل على خصوص ذلك الحكم). بل بنحو الإجمال يقبل قوله بأنّه في كلّ مسألة يقول: (هذا ما أفتى به المجتهد و المفتي، و كلّ ما أفتى به فهو حكم اللَّه في حقّي، فهذا حكم اللَّه في حقّي).
٤ و عن الفصول و الكفاية أنّه: (الأخذ بقول الغير ورائه للعمل به في الفرعيّات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبّداً بلا مطالبة دليل على رأيه).
٥ و ذهب السيّد اليزدي (قدّس سرّه) و جمع أنّه (الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل بعد، بل و لو لم يأخذ).
٦ و قيل: إنّه تعلّم الفتوى للعمل.
٧ و قيل: إنّه (متابعة قول الغير ورائه).
٨ و قيل: إنّه (الالتزام و التعلّم كليهما).
ثمّ يا ترى هل الاختلاف عند الأعلام لفظيّاً و إنّ المعنى واحد، أو جوهريّا معنويّاً يترتّب عليه آثار مختلفة؟
قال صاحب المستمسك (قدّس سرّه): (هذا الاختلاف و إن كان بدواً ظاهراً في الاختلاف في معنى التقليد و مفهومه إلّا أنّ عدم تعرّضهم للخلاف في ذلك مع تعرّضهم لكثير من الجهات غير المهمّة، يدلّ على كون مراد الجميع واحداً و أنّ