الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢٣ - حكم الإيلاء
ويتحقق الإيلاء بالشروط التالية:
الأول: أن تكون الزوجة دائمة.
الثاني: أن يكون الزوج قد دخل بها.
الثالث: أن يكون الحلف على ترك مقاربتها إلى الأبد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
الرابع: أن يكون هدف الزوج من الحلف هو الإضرار بزوجته.
٢- لا يتحقق الإيلاء إذا لم يكن الطرف الآخر زوجة، بل كانت أمةً- مثلًا- أو كانت زوجة منقطعة، أو كان الحلف قبل الدخول بها، أو لمدة تنقص عن أربعة أشهر، أو لم يكن الهدف الإضرار بها، كما لو كان لمنع الحمل مثلًا أو لمرض فيها أو غير ذلك.
٣- إذا حلف على ترك مقاربة زوجته من دون اجتماع الشروط المذكورة فإنه يكون يميناً تترتب عليه أحكام اليمين مع اجتماع شروط اليمين.
صيغة الإيلاء:
٤- وكاليمين لا يتحقق الإيلاء إلا إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى المختصة به، أو التي يغلب إطلاقها عليه سبحانه [١].
٥- لا تُشترط في الإيلاء عبارة خاصة بل يكفي كل تعبير يدل على الحلف على ترك مقاربة الزوجة مع توافر القصد لدى الزوج. كما لا يشترط أن يكون باللغة العربية.
حكم الإيلاء:
٦- إذا آلَى الزوج وحلف على ترك مقاربة زوجته وجبت عليه الكفارة في كل الأحوال، حتى لو قاربها بعد انقضاء مدة الإيلاء، فلو حلف على ترك مقاربتها خمسة أشهر- مثلًا-، فالتزم بمضمون حلفه حتى انقضت الأشهر الخمسة، كانت الكفارة ثابتة عليه، تماماً كما لو قاربها قبل انقضاء المدة.
٧- إذا تحقق الإيلاء، وقررت الزوجة الصبر مع زوجها بالرغم من امتناعه عن مقاربتها، فلها ذلك. أما إذا رفضت هذا الواقع كان لها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي الذي يقوم بإحضار الزوج وإمهاله أربعة أشهر من حين المرافعة لكي يباشر زوجته ويكفِّر، فإن لم
[١] راجع التفاصيل في أحكام اليمين، ص ٢٩٧.