الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦٢ - ٣ - يجوز ترك المباشرة في الحالات التالية
٢- أحكام ترك المباشرة الزوجية:
حَرَّمت الشريعة الإسلامية على الرجل أن يترك المباشرة الجنسية مع زوجته لمدة طويلة تتجاوز الأربعة أشهر بالتفصيل التالي:
١- لا يجوز ترك المباشرة الجنسية للزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة، والمتمتع بها.
٢- لا يجوز على الأقوى ترك المجامعة بالنسبة إلى الزوجة الشابة الدائمة وكذلك في غيرها إذا كان الترك مسبباً للإضرار بها أو كان مخلًّا بالعشرة معها بالمعروف.
٣- يجوز ترك المباشرة في الحالات التالية:
ألف: عند رضاها.
باء: عند اشتراطه عليها حين العقد.
جيم: عدم التمكن من الجماع بسبب أو آخر.
دال: خوف الضرر عليه أو عليها.
هاء: غيبتها باختيارها.
واو: نشوزها.
٤- لا يجب في الجماع الواجب أكثر من الإدخال، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات إذا لم يخالف العشرة بالمعروف.
٥- إذا ترك مباشرتها عند انتهاء أربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه، أو عصياناً فاللازم المبادرة إلى مباشرتها عند زوال المانع.
٣- أحكام المباشرة الجنسية للزوجة من العَجُز:
١- الأقوى- طبقاً للمشهور- جواز مضاجعة الزوجة من العجز على كراهة شديدة، بل إن الأحوط تركه، بالذات عند عدم رضاها أو ضررها.
٢- بناء على الجواز فهل تجوز المباشرة عجزاً أثناء الحيض؟ الأقوى ذلك.
٣- المجامعة- عجزاً- كالمجامعة الطبيعية في وجوب الغسل، والعدة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية، وكون المقياس فيه دخول الحشفة (مقدمة العضو التناسلي للذكر) أو مقدارها، وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من أحكام المصاهرة