الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٨ - ٥ - أحكام العقد المنقطع
مهر المتعة:
١- المهر في عقد المتعة ركن كما الأجل، ولا يمكن أن يتم عقد المتعة من دون المهر.
٢- لابد أن يكون المهر معلوماً سواء بالعدد أو الكيل أو الوزن، ويكفي مثل: كف من طعام حيث إنه معلوم إجمالًا.
٣- يجب أن يُقبضها كل المهر عند العقد، إلّا أن يخاف ألَّا تفي بشرطه فالأظهر جواز حبس كل المهر أو بعضه عنها، بلى كلما وفت من المدة استحقت المهر بقدرها ولا يجوز له أن يحبسه عنها. أما إذا اشترط عليها تأخير المهر أو كان ذلك هو المعروف الشائع في عقد المتعة فلا ضير.
٤- ويجوز لها أن تهب كل المهر أو بعضه بعد العقد.
٥- إذا أخَلَّت المرأة بأيام المتعة فللرجل أن يسترجع من المهر بقدرها.
٦- قال الفقهاء: أنه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق والأحوط دفعه إليها كاملًا.
الأجل في المتعة:
١- الأجل (أي المدة) شرط في عقد المتعة، ولابد أن يكون محدداً لا يحتمل الزيادة والنقيصة، فلو اشترط أياماً معينة أو أسابيع أو سنين كذلك صح.
٢- يصح العقد المنقطع باشتراط يوم أو بعض يوم، أو مرة أو مرتين وعندئذ يتركها بعد تمام الوقت أو انتهاء المباشرة وتوابعها العرفية، ويشترط أن يكون زمان المباشرة محدداً عرفاً، فلو حدد المرتين وكانت الفاصلة بينهما غير محددة أشكل إلا إذا حدد المدة، أو كانت محددة عرفاً.
٣- هل يجوز تعيين مدة في المستقبل، كما لو قال شهر رمضان في السنة القادمة؟ قالوا: بلى.
٤- لا يمكن أن يحدد مقداراً من الوقت لا يكفي للاستمتاع فيه، أو يعين مائتي عام مما يخالف مقتضى التوقيت على الأقوى.
٥- لو لم يذكر الأجل فإن كان قصده من العقد مطلق النكاح، فقد انقلب دائماً، ولو كان قصده خصوص النكاح المؤقت فالظاهر فساد عقده.