الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٩ - ٤ - المحرمات لأسباب طارئة
حاء: المحرمات باللواط:
يعتبر اللواط- والعياذ بالله- واحداً من أسباب التحريم الأبدي، فمثل هذه الممارسة الشاذة تسبب التحريم بشأن أقارب الشخص الملاط به على تفصيل نذكره فيما يلي:
١- من لاط بشخص فأوقب [١] ولو بعض الحشفة حرمت عليه أم الملاط به وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، من غير فرق بين كون الملوط به كبيراً أو صغيراً، والأحوط التحريم أيضاً إذا كان اللائط صغيراً وإن كان الأقوى خلافه.
٢- وعلى العكس من ذلك لا تحرم على الملاط به أم اللائط وبنته وأخته على الأقوى.
٣- إذا كان الملاط به خنثى حرمت على اللائط أم هذه الخنثى وبنتها، لأن المباشرة الجنسية هذه لا تخلو من أن تكون لواطاً (إذا كان الخنثى ذكراً) أو زنا (إذا كان الخنثى أُنثى)، والتحريم يشمل كلتا الحالتين.
٤- الأحوط حرمة الأم والبنت والأخت على اللائط وإن كان اللواط بعد التزوج من واحدة منهن، خصوصاً إذا طلقها وأراد أن يتزوجها من جديد.
٥- يشمل الحكم الأم الرضاعية وكذلك الأخت والبنت من الرضاعة.
٦- لا يشمل الحكم في صورة الإكراه والشبهة، وإن كان الأحوط انتشار الحرمة.
٧- لو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم.
٨- لا بأس بأن يتزوج ابن اللائط من ابنة الملاط به أو أُخته أو أُمه، والأَوْلى الترك في ابنته.
[١] الإيقاب أو الثقب مصطلح يطلق على حالة الإدخال الكلي أو الجزئي.