الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٠ - واو النظر بهدف الزواج
هاء: العلاقة بين الرجل والمرأة:
١- يجوز للرجل، أن يسمع صوت المرأة الأجنبية، ما لم يكن هذا السماع عن تلذذ وريبة، وإن كان الأحوط استحباباً الترك في غير مقام الحاجة أو الضرورة العرفية.
٢- يحرم على المرأة إسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه.
٣- لا تجوز مصافحة الأجنبية إلّا من وراء ثوب، من دون أن يغمز يدها (أي يضغط على يدها).
٤- لا بأس بلمس المحارم من دون شهوة أو خشية الفتنة.
٥- يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعوتهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في المرأة الشابة.
٦- يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد أن يبرد.
٧- الأقوى جواز النظر إلى العضو المفصول عن الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان وما إلى ذلك، وإن كان الأحوط عدم النظر. أما السن والظفر والشعر فلا بأس بالنظر إليها.
٨- يجوز للمرأة أن تصل شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر إليه، ولا يجوز لغيره النظر إليه، لأنه يُعَدُّ من شعرها.
واو: النظر بهدف الزواج:
للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يتقدم لخطبتها حيث إنه سيتخذها شريكة لحياته، ويرتبط معها بعقد الزواج الدائم، وكذلك الحال بالنسبة إلى المرأة حيث لا يبعد جواز نظرها إلى الرجل الذي يتقدم إليها إذا احتاجت إلى معرفته، وذلك للحكمة المشتركة التي تنص عليها الروايات.
وفي هذا الموضوع تفصيلات وفروع نذكرها فيما يلي:
١- يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة وكفها وشعرها ومحاسنها شريطة أن يحتمل اختيارها زوجة، والاحتياط الوجوبي هو أن يقتصر على من ينوي الزواج منها بالخصوص، أما النظر إلى النساء بقصد اختيار واحدة منهن فالأحوط وجوباً إجتنابه، كما يشترط ألَّا يكون الرجل عارفاً بها سلفاً وبوصف حالها مما يغنيه عن النظر إليها كاملًا.