الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١ - ٥ - العدل في الأسرة
٣- يجب على المؤمن أداء الحقوق جميعاً وبالذات:
ألف: حقوق النساء ولا سيما الصداق.
باء: حقوق السفهاء.
جيم: أموال اليتامى بعد أن يؤنس منهم الرشد.
دال: تقسيم الإرث بين الرجال والنساء تقسيماً سليماً حسب الفرائض الشرعية.
هاء: ولا يجوز أن يرث الرجل المرأة كرهاً.
واو: ولا يجوز أن يعضل الرجل زوجته أو يؤذيها ليسترد المهر أو بعضه منها، فالصداق حقها الثابت بعد العقد والدخول.
٤- يجب على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، كما على المرأة أن تقوم بواجباتها تجاه الزوج.
٥- المعيار في العلاقة الزوجية هو التوازن العادل بين ما على المرأة وما لها، ويمكن أن تكون هذه القاعدة مصدراً لسلسلة من الأحكام الشرعية:
ألف: إذا كثرت حالات الطلاق غير الموجهة مثلًا، وتضررت النساء من وراء ذلك، فللفقيه العادل أن يَحُدَّ من الإضرار بالنساء عبر سن تشريعات مؤقتة مثل الاشتراط في عقد الزواج دفع بعض ممتلكات الرجل عند الطلاق للمرأة، أو فرض حكومة الأسرة قبل الطلاق بالطريقة التي أمر الله بها في القرآن.
باء: إذا أصرت الزوجة على أن تسكن في بيت منفرد، في حين أنه لم يكن الزوج قادراً على تهيئة ذلك، فعليها أن تتحمل المزيد من أعباء البيت بإزاء ذلك.
جيم: إذا طالب الرجل زوجته بالمزيد من الإنجاب، فلها أن تطالبه مثلًا بالمزيد من النفقات التي تساهم في تخفيف العبء عليها مثل إيجاد الأجهزة المنزلية المساعدة، كالغسالة، والنشافة، ووسائل الطبخ السريع، وما شاكل.
دال: إذا كان عليها أن ترضع ابنها فلها أن تطالب بأُجرة إضافية، وفي بعض الأحيان بخادمة.
٦- حدد الإسلام طائفة من الأحكام الخاصة بالأولاد، وهي قائمة على سنن إلهية ثابتة، ومنها سنة العدل:
ألف: الرضاعة من حق الطفل، لأنها ذات فوائد لا تعوّض لتنمية الطفل، فعلى الوالدة الإرضاع، وعلى الوالد الأجرة.