الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٠ - التزامات المستعير
التزامات المستعير:
١٦- ثلاثة أمور رئيسة يجب أن يلتزم بها المستعير:
الأول: على المستعير أن يستعمل الشيء المعار على الوجه الصحيح وفي مجال الانتفاع الخاص به، فالانتفاع بالكتاب هو قراءته وليس الكتابة فيه، والانتفاع بالمحل التجاري هو القيام بالأنشطة التجارية فيه وليس إسكان العائلة فيه، والانتفاع الطبيعي بالسيارة العادية هو السير بها في الطرق المعبدة وليس في الطرق الجبلية الوعرة غير المعبَّدة، وهكذا ..
الثاني: على المستعير عدم إعارة الشيء المعار أو تأجيره لشخص آخر إلا بموافقة المعير.
الثالث: على المستعير رد الشيء المعار إلى المعير بعد انتهاء أجل العارية (إن كانت ذات أجل معين) أو بعد الانتفاع به- إن كانت محددة بالانتفاع- أو عند مطالبة المعير ذلك.
ويجب الرد إلى المالك نفسه أو إلى وليه أو وكيله.
الرابع: يد المستعير أمينة، ولذلك فهو لا يضمن الشيء المعار إذا تلف عنده لأسباب خارجة عنه. أما إذا كان التلف مستنداً إليه إما بالتعدي (أي تجاوز الكيفية المسموح بها في الانتفاع كمن استفاد من بيت السكنى مخزناً للاحتفاظ بكميات من الوقود مما أدى إلى تعرض البيت للحريق) أو بالتفريط (أي التساهل في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه، كمن يترك السيارة عند منحدر جبلي دون استعمال المكابح اليدوية فتتدحرج السيارة إلى الوادي).
الخامس: يضمن المستعير التلف حتى مع عدم التعدي والتفريط في حالتين:
ألف: إذا شرط المعير عليه الضمان في كل الأحوال.
باء: إذا كان الشيء المعار ذهباً أو فضة.
١٧- إذا كان للشيء المعار منفعة واحدة فقط، فلا حاجة للتطرق إلى جهة الانتفاع في العقد، كالكتاب حيث المطالعة هي منفعته، والفيلم حيث عرضه للمشاهدة هو منفعته، والملابس حيث تنحصر منفعتها في اللبس، وهكذا ..
أما إذا تعددت مجالات الانتفاع بالشيء المعار، كالسيارة متعددة الاستخدام حيث يمكن استخدامها لنقل الركاب أو لحمل الأمتعة، وكالمبنى الواقع في حي تجاري- سكني،