الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٤ - عقد جائز
شروط الهبة:
٦- لكي تكون الهبة صحيحة وينتقل الشيء الموهوب إلى ملكية الموهوب له، لا بد من استلام (قبض) الموهوب له الشيء الموهوب ولو في غير مجلس العقد، فما لم يقبضه ويستلمه فإن الهبة لا تكون تامة ولا يترتب عليها أحكامها.
٧- ولا بد أن يكون الموهوب عيناً، أما المنفعة فلا تصح هبتها.
٨- لا يشترط في صحة الهبة أن يكون الموهوب معلوماً، بل يصح هبة شيء مجهول المقدار.
عقد جائز:
٩- الهبة عقد جائز يحق للواهب أن يفسخه ويستعيد الشيء الموهوب إلا في الموارد التالية حيث لا يجوز فيها الرجوع:
الأول: المشهور أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم سواء كان من الدرجة الأولى (كالوالدين والأجداد والأولاد والأحفاد) أو ممن هم أبعد (كالأعمام والأخوال وأبنائهم) وهذا هو الأحوط.
الثاني: إذا كانت الهبة للزوج أو الزوجة (على الأحوط).
الثالث: إذا تلف الشيء الموهوب كله أو بعضه.
الرابع: إذا كانت الهبة معوَّضة، أي كان الموهوب له قد أعطى شيئاً للواهب بإزاء هبته، سواء كان ذلك باشتراط الواهب أو بمبادرة طوعية من الموهوب له.
الخامس: إذا كان الواهب قد قصد القربة إلى الله تعالى بالهبة.
السادس: إذا تصرف الموهوب له في الهبة تصرفاً ناقلًا للملكية، كما لو باع الشيء الموهوب، أو وهبه.
السابع: وكذلك إذا تصرف في الموهوب تصرفاً مغيِّراً له، كما لو طحن الحنطة الموهوبة، أو خاط القماش، أو طبخ الطعام، وما أشبه. أما التصرف الذي لا تغيير فيه فلا يمنع من الرجوع في الهبة، كلبس الثوب، وافتراش السجاد، وركوب السيارة، وسكنى الدار.
الثامن: إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد والتسليم والاستلام (القبض).