الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩١ - ٦ - ربا المعاوضة
يخرجها عن وحدة الجنس، فالحنطة الممتازة والحنطة الرديئة يُعدان جنساً واحداً وإن اختلفت قيمتهما السوقية، والرز البسمتي والعنبر يُعدّان من جنس واحد أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أنواع التمور المختلفة.
الثالث: وحدة الجنس في اللحوم تعود إلى وحدة الحيوان المتخذ منه اللحم، فأنواع لحوم الغنم هي جنس واحد، بينما لحم الغنم ولحم البقر جنسان، فلا تجوز الزيادة في الأول، وتجوز في الثاني.
الرابع: العنوان العام لا يحقق وحدة الجنس فالرز والحنطة لا يُعدان جنساً واحداً وإن أطلق عليها عنوان (الحبوب)، والتفاح والبرتقال لا يُعدان جنساً واحداً وإن كانا يدخلان تحت عنوان (الفواكه)، وهكذا ...
الخامس: الحنطة والشعير يُعدان جنساً واحداً في هذا الحكم الفقهي، وذلك لورود النص به، فلا يجوز بيع الشعير بالحنطة أو العكس متفاضلًا.
السادس: المعيار في كون الشيء مكيلًا أو موزوناً أو غير ذلك هو عرف البلد وعرف الناس، فإذا اختلفت البلاد في ذلك كان لكل بلد حكمه.