تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧٨ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
فى القبالة ان يأتى الرّجل الارض الخربة فيتقبّلها من اهلها عشرين سنة، فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها الّا ان يتقبّل ارضها، فيستأجرها بمن اهلها و لا يدخل العلوج فى شيئ من القبالة فانّه لا يحلّ و عن الرّجل يأتى الارض الخربة الميتة، فيستخرجها و يجرى انهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه فيها؟
قال: الصّدقة.
قلت: فان كان يعرف صاحبها؟
قال: فليرد اليه حقّه و قال:
لا بأس بان يتقبّل الرّجل الارض و اهلها من السّلطان و عن مزارعة اهل الخراج بالرّبع و النّصف و الثّلث.
قال: نعم لا بأس به قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النّصف.
متن:
و منها: الصّحيح عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
قال: سألته في الرّجل يتقبّل خراج الرّجال، و جزية رؤوسهم و خراج النّخل و الشّجر و الآجام و المصائد و السّمك و الطّير و هو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا، أو يكون، أيشتريه؟ أو في أيّ زمان يشتريه؟، يتقبّل منه؟
فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره و تقبّل به.
و نحوها الموثّق المرويّ في الكافي و التّهذيب عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي بادني تفاوت.
و رواية الفيض بن المختار قال: قلبت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبّلها من السّلطان ثمّ أو اجرها من أكرتي على أنّ ما أخرج اللّه تعالى منها من شييء كان لي من ذلك النّصف، أو الثّلث بعد حقّ السّلطان؟
قال: لا بأس كذلك أعامل اكرتي إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض و استيجار أرض الخراج من السّلطان ثمّ اجازتها للزّارع بأزيد من ذلك.
و قد يستدلّ بروايات اخرى لا تخلو عن قصور في الدّلالة.