بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٩١ - امر نهم مقدمه عبادى
لا يصحّ فرض العبادة عبادة الّا بتعلّق امر بها ليمكن قصد امتثاله، لانّ قصد امتثال الامر هو المقوّم لعباديّة العبادة عندهم. و ليس لها في الواقع الّا الامر الغيري. فرجع الامر بالاخير الى الغيري لتصحيح عباديّتها.
على انّه يستحيل ان يكون الامر الغيري هو المصحّح لعباديّتها، لتوقّف عباديّتها- حينئذ- على سبق الامر الغيري، و المفروض انّ الامر الغيري متأخّر عن فرض عباديّتها لأنّه انّما تعلّق بها بما هي عبادة، فيلزم تقدّم المتأخّر و تأخّر المتقدّم، و هو خلف محال، او دور على ما قيل.
و قد اجيب عن هذه الشّبهة بوجوه كثيرة.
و احسنها- فيما أرى بناء على ثبوت الامر الغيري أي وجوب مقدّمة الواجب و بناء على انّ عباديّة العبادة لا تكون الّا بقصد الامر المتعلّق بها- هو انّ المصحّح لعباديّة الطّهارات هو الامر النّفسي الاستحبابي لها في حدّ ذاتها السّابق على الامر الغيري بها. و هذا الاستحباب باق حتّى بعد فرض الامر الغيري، و لكن لا بحدّ الاستحباب الّذي هو جواز التّرك اذ المفروض انّه قد وجب فعلها فلا يجوز تركها، و ليس الاستحباب الّا مرتبة ضعيفة بالنّسبة الى الوجوب، فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم، بل يشتدّ وجوده؛ فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السّواد و البياض من مرتبة ضعيفة الى مرتبة أقوى، و هو وجود واحد مستمر. و اذا كان الامر كذلك فالامر الغيري حينئذ يدعو الى ما هو عبادة في نفسه فليست عباديّتها متأتية من الامر الغيري حتّى يلزم الاشكال.
ترجمه:
اشكال ديگر
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ولى از اين بيان اشكال ديگرى ناشى مىشود و آن اينستكه:
وقتى ملتزم شديم كه عباديّت طهارات سهگانه از امر غيرى متعلّق بآنها ناشى نشده پس امرى كه مصحّح عباديّت آنها بوده چيست؟
در حاليكه بين حضرات معروف است كه فرض عبادى بودن عملى ابدا صحيح نيست مگر آنكه امر بآن تعلّق گرفته تا امكان قصد امتثال آن باشد زيرا قصد