بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٨١ - توضيح در اطراف معلول نبودن وجوب مقدمه از وجوب ذو المقدمه
متن: ( فان قلت): انّ وجوب المقدّمة- كما سبق- تابع لوجوب ذي المقدّمة اطلاقا و اشتراطا، و لا شكّ في انّ الوقت- على الرّأي المعروف- شرط لوجوب ذي المقدّمة، فيجب ان يكون ايضا وجوب المقدّمة مشروطا به، قضاء لحقّ التّبعيّة.
( قلت): انّ الوقت على التّحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى انّه دخيل في مصلحة الامر كالاستطاعة بالنّسبة الى وجوب الحجّ، و ان كان دخيلا في مصلحة المأمور به، و لكنّه لا يتحقّق البعث قبله، فلا بدّ ان يؤخذ مفروض الوجوب بمعنى عدم الدّعوة اليه لانّه غير اختياري للمكلّف. امّا عدم تحقّق وجوب الموقّت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت.
و السّرّ واضح لانّ البعث حتّى البعث الجعلي منه يلازم الانبعاث امكانا و وجودا فاذا امكن الانبعاث امكن البعث و الّا فلا، و اذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نحوه حتّى الجعلي. و من اجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلّق لانّه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث.
و هذا بخلاف المقدّمة قبل وقت الواجب فانّه يمكن الانبعاث نحوها فلا مانع من فعليّة البعث بالنّظر اليها لو ثبت، فعدم فعليّة الوجوب قبل زمان الواجب انّما هو لوجود المانع لا لفقد ان الشّرط، و هذا المانع موجود في ذي المقدّمة قبل وقته مفقود في المقدّمة.
و يتفرّع على هذا فرع فقهي و هو: انّه حينئذ لا مانع في المقدّمة المفوّتة العباديّة كالطّهارات الثّلاث من قصد الوجوب في النّيّة قبل وقت الواجب لو قلنا بأنّ مقدّمة الواجب واجبة.
و الحاصل: انّ العقل يحكم بلزوم الاتيان بالمقدّمة المفوّتة قبل وقت ذيّها و لا مانع عقلي من ذلك.
ترجمه:
اشكال و سؤال
اگر در مقام اشكال گفته شود:
همانطورى كه قبلا گذشت وجوب مقدّمه از حيث اطلاق و اشتراط تابع