بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٦٦ - امر هشتم مقدمات مفوته
اليه في الجزء الاوّل. و ذلك في خصوص الموقّتات، بفرض انّ الوقت في الموقّتات وقت للواجب فقط لا للوجوب، أي انّ الوقت ليس شرطا و قيدا للوجوب بل هو قيد للواجب. فالوجوب- على هذا الفرض- متقدّم على الوقت و لكن الواجب معلّق على حضور وقته. و الفرق بين هذا النّوع و بين الواجب المشروط هو انّ التّوقّف في المشروط للوجوب و في المعلّق للفعل. و عليه لا مانع من فرض وجوب المقدّمة قبل زمان ذيّها.
و لكن نقول: على تقدير امكان فرض تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب فانّ فرض رجوع القيد الى الواجب لا الى الوجوب يحتاج الى دليل و نفس ثبوت وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان وجوب ذيّها لا يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلّق لانّ الطّريق في تصحيح وجوب المقدّمة المفوّتة لا ينحصر فيه كما سيأتي بيان الطّريق الصّحيح.
ترجمه:
محاوله و گفتار اوّل
اوّلين كسيكه در حلّ اين شبهه گفتارى ايراد فرموده مرحوم صاحب فصول است، وى مىفرمايد:
ممكنست زمان وجوب بهمان طريقى كه در واجب معلّق گفتهايم بر زمان واجب مقدّم باشد.
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
واجب معلّق از مخترعات ايشان بوده و ما در جزء اوّل باين مسلك اشاره نمودهايم البتّه بايد توجّه داشت كه حلّ مذكور در خصوص واجبات موقّته بوده و فرض آن چنان است كه مىگوئيم:
وقت در اين واجبات صرفا ظرف براى واجب بوده نه وجوب باينمعنا كه وقت شرط و قيد براى وجوب نبوده بلكه قيد براى واجب مىباشد، بنابراين وجوب طبق اين فرض بر وقت تقدّم دارد ولى واجب معلّق است بر حضور وقتش بطورى كه پيش از فرارسيدن آن تحقّق واجب ممكن نيست.
و بايد توجّه داشت كه فرق بين اين نوع از واجب و واجب مشروط آنستكه