بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٦١ - كلام در اطراف شرط حكم
حكم از بدو امر فعلى بوده نه آنكه بعد از حصول شرط متّصف بفعليّت گردد چنانچه در واجب مركّب از اجزاء همچون نماز كه اجزائش در خارج بتدريج تحقّق مىيابند وجوب فعلى هريك از اجزاء را پس از تحقّق جميع آنها كشف مىكنيم باينمعنا كه از بدو امر اوّلين جزء و اجزاء بعدى همگى متّصف بفعليّت بودهاند منتهى حكم باين فعليّت زمانى صورت مىگيرد كه تمام در خارج وجود يابند زيرا قبل از حصول جميع اجزاء فعليّت وجوب آنها بر ما منكشف و آشكار نيست.
قوله: فانّ الشّرط فيه: ضمير در « فيه » به حكم راجع است.
قوله: معناه اخذه مفروض الوجود: ضمير در « معناه » و « اخذه » به شرط عود مىكند.
قوله: و كونه مفروض الوجود: ضمير در « كونه » به شرط عود مىكند.
قوله: و يتقرّب ذلك: مشار اليه « ذلك » شرط متأخّر نسبت به حكم مىباشد.
قوله: فى فعليّته: ضمير مجرورى به تكليف راجع است.
قوله: و ما بعده: يعنى ما بعد جزء اوّل.
متن:
٨- المقدّمات المفوّتة
ورد في الشّريعة المطهّرة وجوب بعض المقدّمات قبل زمان ذيّها في الموقّتات كوجوب قطع المسافة للحجّ قبل حلول أيّامه. و وجوب الغسل من الجنابة للصّوم قبل الفجر، و وجوب الوضوء او الغسل- على قول- قبل وقت الصّلاة عند العلم بعدم التّمكّن منه بعد دخول وقتها ... و هكذا.
و تسمّى هذه المقدّمات باصطلاحهم « المقدّمات المفوّتة» باعتبار انّ تركها موجب لتفويت الواجب في وقته كما تقدّم.
و نحن نقول: لو لم يحكم الشّارع المقدّس بوجوب مثل هذه المقدّمات فانّ العقل يحكم بلزوم الاتيان بها، لانّ تركها موجب لتفويت الواجب في ظرفه، و يحكم ايضا بانّ التّارك لها يستحقّ العقاب على الواجب في ظرفه بسبب تركها.
و لأوّل وهلة يبدو أنّ هذين الحكمين العقليّين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقليّة البديهيّة في الباب من جهتين.