بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٤٥ - مناقشه مرحوم اصفهانى در كلام مذكور
فان كان من قبيل (الاوّل) فيجب ان يكون مأمورا به بالامر النّفسي، و لكن بمعنى انّ متعلّق الامر لا بدّ ان يكون الخاصّ بما هو خاصّ و هو المركّب من المقيّد و القيد فيكون القيد و التّقييد معا داخلين. و السّرّ في ذلك واضح، لانّ الغرض يدعو بالاصالة الى ارادة ما هو واف بالغرض و ما يفي بالغرض- حسب الفرض- هو الخاصّ بما هو خاصّ أي المركّب من المقيّد و القيد، لا أنّ الخصوصيّة تكون خصوصيّة في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به، لانّ المفروض انّ ذات المأمور به ذي الخصوصيّة ليس وحده دخيلا في الغرض. و على هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الاخرى، و لا فرق بين جزء و جزء في كونه من جملة المقدّمات الدّاخليّة، فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدّمة الدّاخليّة بالمعنى الاعمّ بلا وجه بل هو مقدّمة داخليّة بقول مطلق، كما لا وجه لتسميته بالشّرط.
ترجمه:
مناقشه مرحوم اصفهانى در كلام مذكور
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
كلامى كه ذكر شد از نظر استاد ما مرحوم محقّق اصفهانى مستقيم و تمام نيست، وى در مجلس بحث و درس بگفتار مناقشات مفيدى نموده كه حقّ با ايشان مىباشد، ايشان فرمودهاند:
امّا اوّلا: قيدى كه گفته شد در مأموربه داخل است از دو حال خارج نيست:
يا در اصل غرض از مأموربه دخيل است و يا در فعلى بودن غرض از آن مدخليّت دارد.
اگر از قبيل اوّل باشد پس مىبايد مأموربه بمر نفسى فرض گردد منتهى باينمعنا كه متعلّق امر خاصّ بما هو خاصّ مىباشد يعنى مركّب از قيد و مقيّد، بنابراين قيد و تقييد هردو با هم داخل مىباشند.
و سرّ اين گفتار واضح و روشن است زيرا غرض بالاصالة مولى را باين دعوت مىكند كه امرى را اراده كند كه بغرض وافى است و بحسب فرض خاصّ