بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٤٢ - امر ششم شرط شرعى
قوله: او انّ ذلك: مشار اليه « ذلك » نزاع مىباشد.
قوله: نفس الاجزاء بالاسر: كلمه « بالاسر » يعنى بتمامها.
قوله: مادام انّه واجب بالوجوب النّفسى: ضمير در « انّه » به جزء راجع است.
قوله: لانّ المفروض انّه جزء الواجب الخ: ضمير در « انّه » به جزء راجع است.
قوله: و حينئذ لو وجب الجزء الخ: كلمه « حينئذ » يعنى حين ينبسط الواجب على الاجزاء.
قوله: و لا يهمّنا: يعنى براى ما مهمّ نيست.
قوله: بيان الوجه فيه: ضمير در « فيه » به استحاله راجع است.
قوله: مع انّه بحث دقيق: ضمير در « انّه » به هذا البحث راجع است.
متن:
٦- الشّرط الشّرعي
انّ المقدّمة الخارجيّة تنقسم الى قسمين: عقليّة و شرعيّة.
١- ( المقدّمة العقليّة): هي كلّ امر يتوقّف عليه وجود الواجب توقّفا واقعيّا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشّرع، كتوقّف الحجّ على قطع المسافة.
٢- ( المقدّمة الشّرعيّة): هي كلّ امر يتوقّف عليه الواجب توقّفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشّرع، كتوقّف الصّلاة على الطّهارة و استقبال القبلة و نحوهما. و يسمّى هذا الامر ايضا (الشّرط الشّرعي)، باعتبار أخذه شرطا و قيدا في المأمور به عند الشّارع، مثل قوله عليه السّلام: « لا صلاة الّا بطهور» المستفاد منه شرطيّة الطّهارة للصّلاة.
و الغرض من ذكر هذا التّقسيم بيان انّ النّزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل الشّرط الشّرعي؟
ترجمه:
امر ششم: شرط شرعى
مقدّمه خارجيّه بر دو قسم است: