بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٢٤ - امر دوم معناى تبعيت در وجوب غيرى
علاقهاش مىباشد پس شوق بمقدّمات معلول شوقى است كه به ذو المقدّمه تعلّق گرفته است.
نكته دوّم
اين تقرير مصحّح معلول بودن وجوب غيرى در مقدّمه براى وجوب نفسى ذو المقدّمه نيست بلكه از آن تنها همين قدر استفاده مىشود كه شوق متعلّق بمقدّمه معلول شوق متوجّه به ذو المقدّمه است و بدون ترديد شوق را نمىتوان وجوب دانست بلكه شوق تنها آمر را در صورت فقدان مانع بر آن مىدارد كه مطلوبش را از مكلّف بخواهد لاجرم پس از صدور امر از آن انتزاع وجوب مىشود.
قوله: يدفع الآمر الى الامر به: ضمير در « به » به « الشّيئ » راجع است.
قوله: فاذ صدر منه الامر: ضمير در « منه » به آمر راجع است.
قوله: و هو اهل له: ضمير « هو » به آمر و در « له » به امر راجع است.
قوله: انتزع منه الوجوب: ضمير در « منه » به امر راجع است.
قوله: و لا ينتهى اليه فى سلسلة العلل: ضمير در « لا ينتهى» به وجوب غيرى راجع بوده و ضمير در « اليه » به وجوب نفسى برمىگردد.
قوله: فانّه بهذا البيان: ضمير در « فانّه » به وجوب مقدّمه راجع است.
متن: ٤- أن يكون معنى التّبعيّة هو ترشّح الوجوب الغيري من الوجوب النّفسي و لكن لا بمعنى أنّه معلول له، بل بمعنى أنّ الباعث للوجوب الغيري- على تقدير القول به- هو الواجب النّفسي باعتبار أنّ الامر بالمقدّمة و البعث نحوها انّما هو لغاية التّوصّل الى ذيها الواجب و تحصيله، فيكون وجوبها وصلة و طريقا الى تحصيل ذيها و لو لا أنّ ذيها كان مرادا للمولى لما اوجب المقدّمة. و يشير الى هذا المعنى من التّبعيّة تعريفهم للواجب الغيري بأنّه « ما وجب لواجب آخر»، أي لغاية واجب آخر و لغرض تحصيله و التّوصّل اليه، فيكون الغرض من وجوب المقدّمة على تقدير القول به هو تحصيل ذيها الواجب.
و هذا المعنى هو الّذي ينبغي أن يكون معنى التّبعيّة المقصودة في الوجوب