بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩١ - تقسيم اصل
بيان مراد
قوله: فلا يتصوّر فيه تفويت المصلحة: يعنى در احتياط شخص محتاط بنحوى عمل مىكند كه يقينا واقع را انجام داده و مصلحت آنرا احراز مىكند از اينرو تفويت مصلحت در آن قابل تصوّر نيست.
قوله: فانّها اولى من الامارات: ضمير در « فانّها » به اصول شرعيّه راجع است.
قوله: و العلاج الوقتى: يعنى در وقت شكّ و تا مادامى كه جهل باقيست علاج حيرت باين است كه باصول شرعيّه عمل شود.
قوله: حين العلم به: ضمير در « به » به واقع راجع است.
قوله: فلا يتصوّر فيه: ضمير در « فيه » به عمل به اصل راجع است.
متن: و مع هذا، فقد قال قوم من المتأخّرين بالاجزاء منهم شيخنا صاحب الكفاية و تبعه تلميذه أستاذنا الشّيخ محمّد حسين الاصفهاني. و لكن ذلك في خصوص الاصول الجارية لتنقيح موضوع التّكليف و تحقيق متعلّقه، كقاعدة الطّهارة و أصالة الحلّيّة و استصحابهما، دون الاصول الجارية في نفس الاحكام.
و منشاء هذا الرّأي عنده اعتقاده بأنّ دليل الاصل في موضوعات الاحكام موسّع لدائرة الشّرط او الجزء المعتبر في موضوع التّكليف و متعلّقه بأن يكون مثل قوله عليه السّلام. « كلّ شيئ نظيف حتّى تعلم انّه قذر» يدلّ على أنّ كلّ شيئ قبل العلم بنجاسته محكوم بالطّهارة. و الحكم بالطّهارة حكم بترتيب آثارها و انشاء لأحكامها التّكليفيّة الوضعيّة الّتي منها الشّرطيّة فتصحّ الصّلاة بمشكوك الطّهارة كما تصحّ بالطّاهر الواقعي:
و يلزم من ذلك أن يكون الشّرط في الصّلاة- حقيقة- أعمّ من الطّهارة الواقعيّة و الطّهارة الظّاهريّة.
و اذا كان الامر كذلك فاذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل يكون بالنّسبة اليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. فلا يتصوّر حينئذ معنى لعدم الاجزاء بالنّسبة الى ما أتى به حين الشّكّ، و المفروض أنّ ما اتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا، باعتبار أنّ الشّرط هو