بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨٩ - تقسيم اصل
ضمير مجرورى در « اليه » به اصل عود مىكند.
قوله: لا بدّ منها للخروج من الحيرة: ضمير در « منها » به وظيفه عود مىكند.
قوله: ينتهى اليه فى مقام العمل الخ: ضمير در « اليه » به « اصل » عود مىكند.
قوله: اذ لا سبيل له غير ذلك: ضمير در « له » به شاكّ راجع است و مشار اليه « ذلك » رجوع به اصل مىباشد.
قوله: فهى لا مضمون لها الّا رفع العقاب: ضمائر مجرورى به « برائت عقليّه» راجع است.
قوله: و مثلها اصالة الطّهارة و الحلّيّة: ضمير در « مثلها » به برائت شرعيّه راجع است.
متن: اذا عرفت ذلك، فنقول:
أوّلا: انّ بحث الاجزاء لا يتصوّر في قاعدة الاحتياط مطلقا سواء كانت عقليّة او شرعيّة، لأنّ المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقّق امتثال التّكليف الواقعي فلا يتصوّر فيه تفويت المصلحة.
و ثانيا- كذلك لا يتصوّر بحث الاجزاء في الاصول العقليّة الاخرى كالبراءة و قاعدة التّخيير، لانّها- حسب الفرض لا تتضمّن حكما ظاهريّا، حتّى يتصوّر فيها الاجزاء و الاكتفاء بالمأتي به عن الواقع، بل انّ مضمونها هو سقوط العقاب و المعذوريّة المجرّدة.
بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج٣ ؛ ص٨٨٩
عليه فينحصر البحث في خصوص الاصول الشّرعيّة عدا الاحتياط، كالاستصحاب و أصالة البراءة و الحلّيّة و أصالة الطّهارة.
و هي لأوّل وهلة لا مجال لتوهّم الاجزاء فيها لا في الاحكام و لا في الموضوعات، فانّها اولى من الامارات في عدم الاجزاء، باعتبار انّها- كما ذكرنا في صدر البحث- وظيفة عمليّة يرجع اليها الجاهل الشّاكّ لرفع الحيرة في مقام العمل و العلاج الوقتي. أمّا الواقع فهو على واقعيّته، فيتنجّز حين العلم به و انكشافه، و لا مصلحة في العمل بالاصل غير رفع الحيرة عند الشّكّ. فلا يتصوّر فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتّى يقتضي الاجزاء و الاكتفاء به عن الواقع.