بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨٥ - تصحيح قول باجزاء از راه مصلحت سلوكيه و تضعيف آن
بيان مراد
قوله: و ان لم تحدث مصلحة فى نفس الفعل: ضمير فاعلى در « تحدث » به متابعت اماره راجع است.
قوله: فهذا قول لبعض الاماميّة الخ: يعنى آنچه گفته شد رأى برخى از علماء اماميّه است كه در صورت تمكّن مكلّف از تحصيل علم بواقع كه شارع مقدّس سلوك طريق غير علمى و عمل باماره را در حقّ وى تجويز و تشريع فرموده بآن قائل شده و بدينوسيله خواستهاند براى جعل طرق و امارات ظنّى وجهى آورده باشند.
قوله: لانّه على فرضه: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « فرضه » به « هذا القول» عود مىكند.
قوله: توضيح ذلك: يعنى توضيح عدم اجزاء.
قوله: فانّه قد فوّت عليه الواقع: ضمير در « فانّه » به شارع مقدّس و در « عليه » به مكلّف عود مىكند.
قوله: من فرض تداركه بمصلحة الخ: ضمير در « تداركه » به واقع عود مىكند.
قوله: لامكان تحصيلها: يعنى تحصيل مصلحت اصل فعل.
متن: و امّا في (الموضوعات) فالظّاهر انّ المعروف عندهم انّ الامارة فيها قد اخذت على نحو (الطّريقيّة)، كقاعدة اليد و الصّحّة و سوق المسلمين و نحوها فان اصابت الواقع فذاك و ان أخطأت فالواقع على حاله و لا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع غاية الامر انّ المكلّف معها معذور عند الخطاء و شأنها في ذلك شأن الامارة في الاحكام.
و السّرّ في حملها على (الطّريقيّة) هو انّ الدّليل الّذي دلّ على حجّيّة الامارة في الاحكام هو نفسه دلّ على حجّيّتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، لا أنّ القول بالموضوعيّة هنا يقتضي محذور التّصويب المجمع على بطلانه عند الاماميّة كالامارة في الاحكام:
و عليه فالامارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الاجزاء بلا فرق بينها و بين الامارة في الاحكام.