بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨٣ - تصحيح قول باجزاء از راه مصلحت سلوكيه و تضعيف آن
الطّرق و الامارات في فرض التّمكّن من تحصيل العلم، على ما سيأتي بيانه في محلّه ان شاء اللّه تعالى.
و لكنّه- على تقدير صحّة هذا القول- لا يقتضي الاجزاء ايضا، لانّه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطاء الامارة في الوقت او في خارجة.
توضيح ذلك: انّ المصلحة السّلوكيّة المدّعاة هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار انّ الشّارع لمّا جعل الامارة في حال تمكّن المكلّف من تحصيل العلم بالواقع فانّه قد فوّت عليه الواقع فلا بدّ من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتّباع الامارة، و اللّازم من المصلحة الّتي يتدارك بها الواقع ان تقدّر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا اكثر. و عند انكشاف الخطاء في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع الّا مصلحة فضيلة اوّل الوقت، و عند انكشاف الخطاء في خارج الوقت لم تفت الّا مصلحة الوقت، امّا مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلّف لامكان تحصيلها بعد الانكشاف، فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها اصل مصلحة الفعل حتّى يلزم الاجزاء؟!
ترجمه:
تصحيح قول باجزاء از راه مصلحت سلوكيّه و تضعيف آن
برخى از اصوليّون براى تصحيح اجزاء فرمودهاند:
چون در نفس عمل نمودن باماره و متابعت از آن مصلحت ملزمهاى است كه بواسطهاش مصلحت تفويت شده واقعيّه جبران مىگردد لاجرم عمل اتيان شده بر طبق اماره مىبايد از واقع مجزى باشد اگرچه در آن (فعلى كه اماره دلالت بر وجوبش كرده) مصلحتى ايجاد نگرديده.
مرحوم مصنّف در تضعيف اين تقرير مىفرمايند:
امّا قائل شدن بمصلحت سلوكيّه بتقريرى كه گذشت در جواب آن مىگوئيم:
اين بيان رأى برخى از علماء اماميّه است كه براى تصحيح جعل طرق و امارات در فرض تمكّن از تحصيل علم بشرحى كه بعدا در محلّش انشاء اللّه خواهد