بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٢٥ - بحث پنجم معناى حسن و قبح ذاتى
و معنى كونه مقتضيا لاحدهما: أنّ العنوان ليس في حدّ ذاته متّصفا به بل بتوسّط عنوان آخر، و لكنّه لو خلّي و طبعه كان داخلا تحت العنوان الحسن او القبيح. ألا ترى انّ تعظيم الصّديق لو خلّي و نفسه يدخل تحت عنوان العدل الّذي هو حسن في ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مصلحة نوعيّة عامّة. امّا لو كان سببا لهلاك نفس محترمة كان قبيحا لانّه يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصّديق تحت عنوان الظّلم و لا يخرج عن عنوانه كونه تعظيما للصّديق.
و كذلك يقال في تحقير الصّديق، فانّه لو خلّي و نفسه يدخل تحت عنوان الظّلم الّذي هو قبيح بحسب ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعيّة عامّة. فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا لانّه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل و لا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصّديق.
و امّا العناوين من القسم الثّالث فليست في حدّ ذاتها لو خليت و انفسها داخلة تحت عنوان حسن او قبيح، فلذلك لا تكون لها علّيّة و لا اقتضاء.
و على هذا يتّضح معنى العلّيّة و الاقتضاء هنا، فانّ المراد من العلّيّة أنّ العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن او القبح. و المراد من الاقتضاء انّ العنوان لو خلّي و طبعه يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن او القبح. و ليس المراد من العلّيّة و الاقتضاء ما هو معروف من معناهما انّه بمعنى التّأثير و الايجاد فانّه من البديهي انّه لا علّيّة و لا اقتضاء لعناوين الافعال في أحكام العقلاء الّا من باب علّيّة الموضوع لمحموله.
ترجمه: ٣- آنچه نه علّت براى حسن و قبح بوده و نه فى نفسه مقتضى براى ايندو مىباشد بلكه اگر عنوان حسنى همچون عدالت بر آن منطبق گردد متّصف به حُسن و در صورت انطباق عنوان قبيح بر آن نظير ظلم به قبيح متّصف مىگردد و گاهى هم چون هيچيك از دو عنوان حسن و قبيح بر آن صادق نبوده نه متّصف به حسن شده و نه بقبح مثل: ضرب.
چه آنكه اينفعل اگر بخاطر تأديب صورت گيرد حَسن بوده و در صورتيكه