بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٩٠
امّا اذا كان النّهي دالّا على اعتبار شيئ في المتعاقدين و العوضين او العقد، مثل النّهي عن أن يبيع السّفيه و المجنون و الصّغير الدّالّ على اعتبار العقل و البلوغ في البايع، و كالنّهي عن بيع الخمر و الميتة و الآبق و نحوها الدّالّ على اعتبار اباحة المبيع و التّمكّن من التّصرّف منه، و كالنّهي عن العقد بغير العربيّة- مثلا- الدّالّ على اعتبارها في العقد- فانّ هذا النّهي في كلّ ذلك لا شكّ في كونه دالّا على فساد المعاملة لأنّ هذا النّهي في الحقيقة يرجع الى القسم الاوّل الّذي ذكرناه و هو ما كان النّهي بداعي الارشاد الى اعتبار شيئ في المعاملة، و قد تقدّم انّ هذا ليس موضع الكلام من منافاة نفس النّهي بداعي الرّدع و الزّجر لصحّة المعاملة.
فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة و ليس من دليل عليها حتّى تثبت الملازمة بين النّهي و فساد المعاملة، و كون النّهي عن المسبّب يكون معجزا مولويّا للمكلّف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه، فانّ معنى ذلك انّ النّهي في المعاملة شأنه ان يدلّ على اختلال شرطه في المعاملة بارتكاب المنهي عنه و هذا لا كلام لنا فيه.
و في هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية وفقنا اللّه تعالى لمراضيه.
ترجمه:
تحقيق مرحوم مصنّف راجع به نهى از معاملات
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه ذكر شد منتهى تقرير و نهايت بيانى بود كه در اقتضاء فساد بواسطه نهى از مسبّب ذكر گرديد ولى تحقيق آنستكه گفته شود:
استناد فساد به نهى در صورتى صحيح است كه مورد فرض و نزاع آنجائى باشد كه عقد با تمام شرائطش موجود بوده حتّى شرائط متعاقدين و عوضين تنها مبغوضيّتى كه از ناحيه نهى استفاده مىشود در بين باشد و در چنين وقتى بحث در آنستكه آيا اين مبغوضيّت با صحّت معامله تنافى داشته يا منافاتى ندارد؟
امّا اگر نهى دلالت كند بر اعتبار شيئى در متعاقدين يا عوضين و يا عقد نظير نهى از معامله نمودن شخص سفيه و ديوانه و كودك كه اين نهى دلالت بر اعتبار عقل و بلوغ در بايع دارد و همچون نهى از بيع شراب و مردار و عبد فرارى و امثال