بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٩ - مبحث دوم نهى از معامله
قوله: عن التّسبيب به: ضمير در « به » به عقد انشائى عود مىكند.
قوله: فالمعروف انّه لا يدلّ على فساد المعاملة: ضمير در « انّه » به نهى راجع است.
قوله: بين مبغوضيّة العقد و التّسبيب به: ضمير در « به » به عقد راجع است.
قوله: و بين امضاء الشّارع له: ضمير در « له » به عقد راجع است.
قوله: المعتبرة فيه: يعنى فى العقد.
قوله: بل ثبت خلافها: يعنى خلاف المنافاة.
قوله: كحرمة الظّهار: ظهار قسمى از طلاق است كه مرد بهمسرش در مقام فراق و جدائى بگويد:
ظهرك كظهر امّى كه هم طلاق واقع شده و هم عمل حرام و منهىعنه مىباشد.
قوله: من قبله: يعنى من قبل الشّارع.
قوله: تجرى عليها المعاملة: ضمير در « عليها » به عين عود مىكند.
قوله: يكون معجزا مولويّا: در مقابل نهى ارشادى است.
قوله: و رافعا لسلطنته عليه: ضمير در « سلطنته » به مكلّف عود كرده و در « عليه » به فعل برمىگردد.
قوله: فيختلّ به ذلك الشّرط: ضمير در « به » به نهى راجع است.
قوله: فلا محالة يترتّب على ذلك فسادها: مشار اليه « ذلك » اختلال شرط بوده و ضمير در « فسادها » به معامله راجع است.
متن: هذا غاية ما يمكن ان يقال في بيان اقتضاء النّهي عن المسبّب لفساد المعاملة، و لكن التّحقيق أن يقال:
إنّ استناد الفساد الى النّهي انّما يصحّ أن يفرض و يتنازع فيه فيما اذا كان العقد بشرائطه موجودا حتّى بشرائط المتعاقدين و شرائط العوضين، و أنّ ليس في البين الّا المبغوضيّة الصّرفة المستفادة من النّهي. و حينئذ يقع البحث في أنّ هذه المبغوضيّة هل تنافي صحّة المعاملة او لا تنافيها؟