بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٦٧ - كلمه«نهى»
بالمعنى الاخصّ.
قوله: فى العنوان حينئذ: يعنى حين عمّمنا الدّلالة.
قوله: فالبحث معه: ينى مع هذا القائل.
قوله: فانّه يجمع جميع الاقوال: ضمير در « فانّه » به كون الدّلالة بمعنى الاقتضاء راجع است.
متن: ٢- ( النّهي). انّ كلمة النّهي ظاهرة- كما تقدّم في الجزء الاوّل في خصوص الحرمة، و قلنا هناك: انّ الظّهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل، أمّا نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشتمل النّهي التّحريمي و النّهي التّنزيهي (اي الكراهة). و لعلّ كلمة النّهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، فلا بأس من تعميم النّهي في العنوان لكلّ من القسمين بعد ان كان النّزاع قد وقع في كلّ منهما.
و كذلك كلمة النّهي- باطلاقها- ظاهرة في خصوص الحرمة النّفسيّة دون الغيريّة، و لكن النّزاع أيضا وقع في كلّ منهما فاذن ينبغي تعميم كلمة النّهي في العنوان للتّحريمي و التنزيهي و للنّفسي و الغيري، كما صنع صاحب الكفاية (قده). و شيخنا النّائيني (قده) جزما باختصاص النّهي في عنوان المسألة بخصوص التّحريمي النّفسي، لانّه يجزم بانّ التّنزيهي لا يقتضي الفساد و كذا الغيري.
و الّذي ينبغي أن يقال له: انّ الاختيار شيئ و عموم النّزاع في المسألة شيئ آخر، فانّ اختياركم بانّ النّهي التّنزيهي و الغيري لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتّفاق الكلّ على ذلك حتّى يكون النّزاع في المسألة مختصّا بما عداهما، و المفروض أنّ هناك من يقول بانّ النّهي التّنزيهي و الغيري يقتضيان الفساد.
فتعميم كلمة النّهي في العنوان هو الاولى.
ترجمه:
٢- كلمه «نهى»
همانطورى كه در جزء اوّل گفتيم كلمه « نهى » ظاهر در حرمت مىباشد و در آنجا متذكّر شديم كه ظهور مزبور مستند بوضع نيست بلكه بمقتضاى حكم عقل مىباشد.