بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٦٠ - وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن
انحصار التّوصّل فى المقدّمة المحرّمة.
قوله: فانّه حينئذ يكون الدّوران الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و كلمه « حينئذ » يعنى حين لم يقع بسوء اختيار المكلّف.
متن: صحّة الصّلاة حال الخروج.
و امّا (النّاحيد الثّانية) و هي صحّة الصّلاة حال الخروج، فانّها تبتني على اختيار احد الاقوال في النّاحية الاولى.
فان قلنا: بانّ الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، فانّه لا مانع من الاتيان بالصّلاة حالته، سواء ضاق وقتها ام لم يضق، و لكن بشرط ألّا يستلزم أداء الصّلاة تصرّفا زائدا على الحركات الخروجيّة فانّ هذا التّصرّف الزّائد حينئذ يقع محرما منهيّا عنه.
فاذا استلزم أداء الصّلاة تصرّفا زائدا فان كان الوقت ضيقا، فلا بدّ أن يؤدّي الصّلاة حال الخروج و لا بدّ أن يقتصر منها على أقلّ الواجب فيصلّي ايماء بدل الرّكوع و السّجود.
و ان كان الوقت متّسعا لادائها بعد الخروج وجب ان ينتظر بها الى ما بعد الخروج.
و ان قلنا: بوقوع الخروج على صفة الحرمة فانّه مع سعة الوقت لا بدّ أن يؤدّيها بعد الخروج سواء ستلزمت تصرّفا زائدا أم لم تستلزم، و مع ضيق الوقت يقع التّزاحم بين الحرام الغصبي و الصّلاة الواجبة، و الصّلاة لا تترك بحال فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرّفا زائدا فيصلّي ايماء للرّكوع و السّجود و يقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب و هكذا.
و ان قلنا: بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة و لا صفة الوجوب فلا مانع من أداء الصّلاة حال الخروج اذا لم تستلزم تصرّفا زائدا حتّى مع سعة الوقت على النّحو الّذي تقدّم.