بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٨ - وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن
لا تكون منحصرة، و امّا مع انحصار التّوصّل بها الى الواجب فانّه يقع التّزاحم بين حرمتها و وجوب ذيّها لانّ الامر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب و بين امتثال الحرمة، فلو كان الوجوب أهمّ قدّم على حرمة المقدّمة فتسقط حرمتها.
و هنا الامر كذلك فانّ المقدّمة منحصرة، و الواجب- و هو ترك الغصب الزّائد- أهمّ.
قلت: هذا صحيح لو كان الدّوران لم يقع بسوء اختيار المكلّف، فانّه حينئذ يكون الدّوران في مقام التّشريع. و امّا لو كان الدّوران واقعا بسوء اختيار المكلّف كما هو مفروض في المقام، فانّ المولى في مقام التّشريع قد استوفى غرضه من اوّل الامر بالنّهي عن الغصب مطلقا و لا دوران فيه حتّى يقال: يقبح من المولى تفويت غرضه الاهمّ.
و انّما الدّوران وقع في مقام استيفاء الغرض استيفاء خارجيّا بسبب سوء اختيار المكلّف بعد فرض انّ المولى من اوّل الامر- قبل ان يدخل المكلّف في المحلّ المغصوب-. قد استوفى كلّ غرضه في مقام التّشريع اذ نهى عن كلّ تصرّف بالمغصوب، فليس هناك تزاحم في مقام التّشريع، فالمكلّف يجب عليه ان يترك الغصب الزّائد بالخروج عن المغصوب، و نفس الحركات الخروجيّة تكون ايضا محرّمة يستحقّ عليها العقاب، لانّها من افراد ما هو منهىّ عنه، و قد وقع فى هذا المحذور و الدّوران بسوء اختياره.
ترجمه:
سؤال و اشكال
مقدّمه حرام در جائى متّصف بوجوب نمىشود كه رسيدن بواجب منحصر بآن نباشد و امّا بانحصار مسلّما بين اتّصافش بحرمت و وجوب ذو المقدّمه تزاحم واقع مىشود زيرا امر دائر است بين اينكه وجوب امتثال شود يا حرمت اطاعت گردد لذا اگر وجوب از حرمت اهمّ باشد آنرا بايد بر حرمت مقدّمه ترجيح داده در نتيجه حرمت ساقط مىگردد.
با توجّه باين معنا مىگوئيم: در مورد بحث نيز امر چنين است زيرا مقدّمه منحصر است و واجب يعنى ترك غصب زائد از حرمت مقدّمه اهمّ مىباشد لذا